القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته
القدس، 17 آذار 1992
1 – مبادئ أساسية (تعديل بتاريخ 10 آذار/ مارس 1994)
تستند الحقوق الأساسية للإنسان في اسرائيل إلى الاعتراف بقيمة الانسان وقدسية حياته باعتباره إنساناً حراً وتحترم بروح المبادئ الواردة في إعلان إقامة دولة إسرائيل .
1 (أ) – الغاية
يهدف هذا القانون الأساسي الى حماية كرامة الإنسان وحريته والى إرساء قيم دولة اسرائيل بقانون أساسي [باعتبارها] دولة يهودية وديموقراطية .
2 – المحافظة على الحياة والجسم والكرامة
لا يجوز المساس بحياة الإنسان أو جسمه أو كرامته بصفته بشراً
3 – حماية الممتلكات
لا يجوز المساس بممتلكات أحد .
4 – الدفاع عن الحياة والجسم والكرامة
يحق لكل شخص الدفاع عن حياته وجسمه وكرامته .
5 – الحرية الشخصية
لا تسلب ولا تقيد حرية أحد بالحبس أو التوقيف أو التسليم أو بأية طريقة اخرى .
6 – الخروج من اسرائيل والدخول اليها
(أ) كل شخص حر بالخروج من اسرائيل .
(ب) يحق الدخول الى اسرائيل لكل مواطن اسرائيلي موجود في الخارج .
7 – الخصوصيات والشؤون الشخصية
(أ) خصوصيات الشخص وحياته الشخصية مصونة .
(ب) لا يجوز الدخول الى مكان خاص بدون موافقة صاحبه.
(ج) لا يجوز تحري مكان خاص أو تفتيش جسم شخص أو حاجياته .
(د) لا يجوز المساس بسرية محادثات الشخص أو كتبه أو مخطوطاته .
8 – المساس بالحقوق (تعديل بتاريخ 10 آذار/ مارس 1994)
لا يجوز المساس بالحقوق الواردة في هذا القانون الأساسي إلا بقانون يناسب قيم دولة إسرائيل ويهدف لتحقيق غاية مناسبة وبما لا يتجاوز الحد اللازم أو بموجب قانون كما ذكر بحكم تفويض صريح فيه .
9 – قيد بصدد قوات الأمن
لا تقيد الحقوق الواردة في هذا القانون الأساسي لمن يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي وفي شرطة اسرائيل وفي مصلحة السجون وفي المنظمات الأمنية الاخرى التابعة للدولة ولا يجوز الاشتراط على تلك الحقوق إلا بموجب قانون وبما لا يتجاوز ما تتطلبه ماهية الخدمة وطبيعتها .
10 – صيانة تشريعات
لا يخل هذا القانون الأساسي بمفعول أي تشريع كان قائماً عشية بدء سريان القانون الأساسي .
11 – سريان
يترتب على كل سلطة من سلطات الحكم احترام الحقوق الواردة في هذا القانون الأساسي .
12 – ثبات القانون
لا يسوغ لنظام الطوارئ تغيير هذا القانون الأساسي أو تعطيل مفعوله مؤقتا أو إدراج شروط فيه غير أنه لدى قيام حالة طوارئ في الدولة اعلنت بموجب المادة 9 من قانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة 5708-1948، يجوز إصدار نظام طوارئ بموجب المادة المذكورة يقضي بتقييد الحقوق الواردة في هذا القانون الأساسي أو بالحرمان منها بشرط أن يهدف الحرمان أو التقييد لتحقيق غاية مناسبة وبما لا يتجاوز الحد اللازم.
المصدر: موقع وزارة العدل الإسرائيلية: gov.il/he/departments/ministry_of_justic