معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل
(واشنطن، 26/3/1979)
أولاً: نص المعاهدة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..
الديباجة
اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و 338 ..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر [أيلول] 1978 ..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه انما قصد به أن يكون أساساً للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..
واقتناعاً منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفاً واسترشاداً بها ..
وإذ ترغبان أيضاً في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..
المادة الأولى
- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقاً للمادة الثالثة (فقرة 3).
المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة
- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة
- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلي الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة
- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة
- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة
- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر [أيلول] 1975.
- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها.
- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن دي. سي. في 26 مارس [آذار] 1979م، 27 ربيع الأول 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات الإنكليزية والعربية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية، وفي حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الإنكليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة إسرائيل: عن حكومة جمهورية مصر العربية:
شهد التوقيع:
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأميركية
ثانياً: الملاحق
2
ملحق (1)
البروتوكول الخاص
بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن[1]
المادة الأولى
أسس الانسحاب
- تقوم إسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
- لتوفير الأمن لكلي الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المناطق".
- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
- الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
- الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، واحكام الخطط والجداول الزمنية وفقاً للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.
وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
المادة الثانية
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلي الطرفين بعد الانسحاب النهائي فإن الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي:
- المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
- تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
- تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
- ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية،
- لواء مدرع واحد،
(جـ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض / جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر.
(هـ) حتى 230 دبابة،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع،
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.
- المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
- توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد.
- يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.
- تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
- المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
- تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
- تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
- توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
- تتمركز قوات الأمم المتحدة أساساً في معسكرات تقع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (1)، على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
- في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريباً من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
- في منطقة شرم الشيخ.
- المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
- تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
- لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض / جو.
- تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.
- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.
المادة الثالثة
نظام الطيران العسكري
- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و "د" فحسب، كل في منطقته.
- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و "د" فقط، كل في منطقته.
- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".
- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".
- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.
المادة الرابعة
النظام البحري العسكري
- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و "د" كل في منطقته.
- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".
- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصاً من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلي الطرفين.
- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.
المادة الخامسة
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل إنشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطقته.
المادة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
- تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".
- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ج- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقاً للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".
- يرافق أطقم التحقق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلي الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.
- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.
المادة السابعة
نظام الاتصال
- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقاً لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضاً إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر سبع ويرئس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلي المكتبين.
المادة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.
المادة التاسعة
الترتيبات الموقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.
مرفق الملحق (1)
تنظيم الانسحاب من سيناء
المادة الأولى
مبادئ الانسحاب
- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي وم) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر [أيلول] 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقاً لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فوراً للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة موقتة كما هو موضح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقاً لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.
جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة "أ"، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين "أ" و"ب" تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقاً لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).
هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
المادة الثانية
المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي
- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة (3) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).
خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط "م" المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط "أ" والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).
خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).
د- المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).
هـ- المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقاً لما يلي:
- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقاً لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة "أ" التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة "أ" حتى حد المنطقة العازلة الموقتة.
- يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقاً للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.
ج- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى. كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.
- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقاً لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.
- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقاً للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.
المادة الثالثة
قوات الأمم المتحدة
- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقاً للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.
- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعاً لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقاً للمادة السادسة من الملحق (1)، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة الموقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق.
المادة الرابعة
اللجنة المشتركة والاتصال
- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها.
- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
ج- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في الملحق (1) وهذا المرفق.
هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر.
و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز- تنظم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).
ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقاً لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معينة أو مراقبي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة لتوفير أية مساعدة مطلوبة.
ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.
- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين أو قيادة قوات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، فيتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة.
- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مدينتي العريش وبئر سبع بعد ذلك بالتبادل، على أن يعقد أول اجتماع لها ليس متأخراً عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة.
المادة الخامسة
تعريف المنطقة العازلة الموقتة وأنشطتها
- تنشأ منطقة عازلة موقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب خط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي.
وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.
- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة الموقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة.
- وطبقاً للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربعة مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف 1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940)، و(ف 2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف 3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف 4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979، وذلك طبقاً للمبادئ التالية:
- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإدرايون مسلحون بالأسلحة الصغيرة اللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:
ف 1/ ما لا يزيد على 150 فرداً
ف 2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرداً
ف 4/ ما لا يزيد على 200 فرد.
- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
ج- سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فوراً عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.
هـ- يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد.
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقاً لما تحدده اللجنة المشتركة:
- الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة.
- صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاثة (ف 1، ف 2/ ف3، ف4) ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فرداً غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعياً باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطاراً مسبقاً بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية وإليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:
- ف1 / عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هو موضح على الخريطة رقم 2.
- ف2، ف3 / عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).
- ف2، ف3، ف4 / من خلال طائرات الهليكوبتر على أن تستخدم ممراً جوياً وفي الأوقات وطبقاً لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة.
وتقوم قوة من الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهليكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح- تخطر إسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها.
ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.
- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة السادسة
أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية
يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقاً للأسس الآتية:
- تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية والإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم إسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.
- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقاً لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حالياً عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعاً للأسلوب التالي:
- تزال أولاً الموانع العسكرية من المناطق القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
- بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوماً قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.
ج- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقاً لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.
المادة السابعة
النشاط الاستطلاعي
1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الوجه التالي:
- يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقاً للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.
ج- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقاً للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا .. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.
المادة الثامنة
ممارسة السيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء، كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة.
4
ملحق (3)
بروتوكول بشأن علاقات الطرفين[2]
المادة الأولى
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.
المادة الثانية
العلاقات الاقتصادية والتجارية
- يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلي.
- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.
المادة الثالثة
العلاقات الثقافية
- يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الانسحاب المرحلي.
- يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.
المادة الرابعة
حرية التنقل
- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال إلى إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقاً للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى. ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر.
- كما يسمح بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي.
المادة الخامسة
التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار
- يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات.
- يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقاً لهذا الغرض.
- يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.
المادة السادسة
النقل والمواصلات
- يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 1944 ("اتفاقية شيكاغو") والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.
- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، لا ينطبق أي إعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقاً للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر على أساس تمييزي.
- توافق مصر على أن المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها إسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك إمكان استخدامها تجارياً بواسطة كافة الدول.
- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني.
- يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضاً على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من إيلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك على نحو لا يمس بالسيادة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منهما.
- عقب إتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولاسلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية وذلك وفقاً للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة.
- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة إلى موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى. وسوف ينفذ حكم المادة 5 من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة السابعة
التمتع بحقوق الإنسان
يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
المادة الثامنة
المياه الإقليمية
مع مراعاة أحكام المادة 5 من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء في مياهه الإقليمية طبقاً لقواعد القانون الدولي.
5
محضر متفق عليه
للمواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة
وللملحقين الأول والثالث لمعاهدة السلام
المادة الأولى
إن استئناف مصر لممارسة السيادة الكاملة على سيناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى تتم بالنسبة لكل منطقة بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة.
المادة الرابعة
من المتفق عليه بين الأطراف أن تتم إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 4 فقرة (4) عندما يطلب ذلك أحد الأطراف، وعلى أن تبدأ في خلال ثلاثة أشهر من طلبها ولكن لا يجري أي تعديل إلا باتفاق كلي الطرفين.
المادة الخامسة
لا يجوز تفسير الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنها تنتقص مما جاء بالجملة الأولى من تلك الفقرة. ولا يفسر ما تقدم على أنه مخالف لما جاء بالجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تقضي بما يلي:
"يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة."
المادة السادسة (فقرة 2)
لا تفسر أحكام المادة السادسة بما يخالف أحكام إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد.
ولا يفسر ما تقدم على أنه مخالف لأحكام المادة السادسة (فقرة 2) من المعاهدة التي تقضي بما يلي:
"يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف
النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي
وثيقة خارج هذه المعاهدة."
المادة السادسة (فقرة 5)
من المتفق عليه بين الأطراف أنه لا توجد أي دعاوى بأن لهذه المعاهدة أولوية على المعاهدات والاتفاقات الأخرى، أو للمعاهدات والاتفاقات الأخرى أولوية على هذه المعاهدة.
ولا يفسر ما تقدم على أنه مخالفة لأحكام المادة السادسة (فقرة 5) من هذه المعاهدة التي تنص على ما يلي:
"مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة."
الملحق الأول
تقضي المادة السادسة (فقرة 8) من الملحق الأول بما يلي:
"يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة، ويتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."
وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
"في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة من الملحق الأول، فإنهما يتعهدان بقبول أو تأييد ما تقترحه الولايات المتحدة الأميركية بشأن تشكيل قوات الأمم المتحدة والمراقبين."
الملحق الثالث
تنص معاهدة السلام والملحق الثالث لها على إقامة علاقات اقتصادية طبيعية بين الأطراف – ووفقاً لهذا فقد اتفق على أن هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر إلى إسرائيل – وأن يكون من حق إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري الأصل والذي لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلي – وأن تنظر مصر والشركات التي لها حق استثمار بترولها في العطاءات المقدمة من إسرائيل على نفس الأسس والشروط المطبقة على مقدمي العطاءات الآخرين لهذا البترول.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية إسرائيل
شهد التوقيع:
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأميركية
ثالثاً: الرسائل المتبادلة
6
نصوص الرسائل المتبادلة بشأن المعاهدة
[رسالة متفق عليها بين السادات وبيغن بشأن الحكم الذاتي في الضفة
الغربية وغزة وبشأن المفاوضات من أجل تنفيذه][3]
26 مارس [آذار] 1979
عزيزي السيد الرئيس
يؤكد هذا الخطاب أن كلاً من مصر وإسرائيل قد اتفقتا على ما يلي:
تستذكر حكومتا مصر وإسرائيل أنهما قد اتفقتا في كامب دافيد ووقعتا في البيت الأبيض يوم 17 سبتمبر [أيلول] 1978 الوثائق المرفقة والمعنونة "إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد" و"إطار لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل".
وبغية التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وفقاً للإطارين المشار إليهما آنفاً تشرع مصر وإسرائيل في تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة. وقد اتفقتا على بدء المفاوضات خلال شهر من تبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام. ووفقاً لـ "إطار السلام في الشرق الأوسط" فإن المملكة الأردنية الهاشمية مدعوة للاشتراك في المفاوضات. ولكل من وفدي مصر والأردن أن يضم فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين باتفاق مشترك. وهدف المفاوضات هو الاتفاق قبل إجراء الانتخابات على الترتيبات الخاصة بإقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة (المجلس الإداري)، وتحديد سلطاتها ومسؤولياتها، والاتفاق على ما يرتبط بذلك من مسائل أخرى. وفي حالة إذا ما قرر الأردن عدم الاشتراك في المفاوضات فستجري المفاوضات بين مصر وإسرائيل.
وتتفق الحكومتان على ان تتفاوضا بصفة مستمرة وبحسن نية من أجل الانتهاء من هذه المفاوضات في أقرب تاريخ ممكن. كما تتفق الحكومتان على أن الغرض من المفاوضات هو إقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل للسكان.
ولقد حددت مصر وإسرائيل لنفسيهما هدفاً للانتهاء من المفاوضات خلال عام واحد بحيث يتم إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن بعد أن يكون الأطراف قد توصلوا إلى اتفاق. وتنشأ سلطة الحكم الذاتي المشار إليها في "إطار السلام في الشرق الأوسط" وتبدأ عملها خلال شهر من انتخابها، واعتباراً من هذا التاريخ تبدأ فترة الخمس سنوات الانتقالية. ويتم سحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية لتحل سلطة الحكم الذاتي محلها كما هو منصوص عليه في "إطار السلام في الشرق الأوسط". وحينئذ يتم انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة وإعادة توزيع القوات الإسرائيلية المتبقية في مواقع أمن محددة.
ويؤكد هذا الخطاب أيضاً مفهومنا بأن حكومة الولايات المتحدة ستشترك اشتراكاً كاملاً في كافة مراحل المفاوضات.
مع خالص التحية،،،
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية: إسرائيل:
محمد أنور السادات مناحم بيغن
[رسالة من كارتر إلى السادات يؤكد فيها رغبة الولايات المتحدة في بذل
كل ما هو ضروري لضمان احترام المعاهدة][4]
26 مارس [آذار] 1979
عزيزي السيد الرئيس
أود أن أؤكد لكم، وذلك رهناً باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة أنه:
في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإن الولايات المتحدة ستقوم – بناء على طلب أحد الأطراف أو كليهما – بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن وستتخذ الإجراءات الأخرى التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة.
وستقوم الولايات المتحدة بعمليات الاستطلاع الجوي بناء على طلب الأطراف طبقاً للملحق رقم 1 من هذه المعاهدة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن مواد المعاهدة الخاصة بتمركز أفراد الأمم المتحدة في المنطقة المحدودة التسليح يمكن ويجب أن تنفذ بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وستبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها للحصول على موافقة مجلس الأمن على هذا الإجراء. وإذا لم يتمكن مجلس الأمن من إقامة الترتيبات التي تتطلبها المعاهدة، فإن رئيس الولايات المتحدة سيكون على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنشاء واستمرار قوة بديلة مقبولة مكونة من دول متعددة.
المخلص
جيمي كارتر
صاحب السعادة
محمد أنور السادات
رئيس جمهورية مصر العربية
[رسالة من كارتر إلى بيغن يؤكد فيها رغبة الولايات المتحدة
في بذل كل ما هو ضروري لضمان احترام المعاهدة][5]
26 مارس [آذار] 1979
عزيزي السيد رئيس الوزراء
أود أن أؤكد لكم، وذلك رهناً باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة أنه:
في حال حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، فإن الولايات المتحدة ستقوم – بناء على طلب أحد الأطراف أو كليهما – بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن وستتخذ الإجراءات الأخرى التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة.
وستقوم الولايات المتحدة بعمليات الاستطلاع الجوي بناء على طلب الأطراف طبقاً للملحق رقم 1 من هذه المعاهدة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن مواد المعاهدة الخاصة بتمركز أفراد الأمم المتحدة في المنطقة المحدودة التسليح يمكن ويجب أن تنفذ بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وستبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها للحصول على موافقة مجلس الأمن على هذا الإجراء. وإذا لم يتمكن مجلس الأمن من إقامة الترتيبات التي تتطلبها المعاهدة، فإن رئيس الولايات المتحدة سيكون على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنشاء واستمرار قوة بديلة مقبولة مكونة من دول متعددة.
المخلص
جيمي كارتر
صاحب السعادة
مناحم بيغن
رئيس وزراء دولة إسرائيل
[رسالة من السادات إلى كارتر بشأن تبادل العلاقات
الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل][6]
26 مارس [آذار] 1979
عزيزي السيد الرئيس
استجابة لرجائكم، أستطيع أن أؤكد أنه في خلال شهر واحد بعد إتمام انسحاب إسرائيل إلى الخط الموقت طبقاً لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإن مصر سوف ترسل سفيراً مقيماً لدى إسرائيل، وسوف تستقبل سفيراً إسرائيلياً مقيماً بمصر.
المخلص
محمد أنور السادات
الرئيس
البيت الأبيض
[رسالة من كارتر إلى بيغن بشأن تبادل العلاقات
الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل][7]
26 مارس [آذار] 1979
عزيزي السيد رئيس الوزراء
لقد استلمت خطاباً من الرئيس السادات يفيد أنه في خلال شهر واحد بعد إتمام انسحاب إسرائيل إلى الخط الموقت في سيناء طبقاً لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإن مصر سوف ترسل سفيراً مقيماً لدى إسرائيل، وسوف تستقبل سفيراً إسرائيلياً مقيماً بمصر.
وسأكون ممتناً لك إذا استطعت التأكيد أن هذا الإجراء سوف يكون مقبولاً من حكومة إسرائيل.
المخلص
جيمي كارتر
صاحب السعادة
مناحم بيغن
رئيس وزراء دولة إسرائيل
[رسالة من بيغن إلى كارتر بشأن تبادل العلاقات
الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل][8]
26 مارس [آذار] 1979
عزيزي السيد الرئيس
يسرني أن يكون بمقدوري التأكيد أن حكومة إسرائيل موافقة على الإجراء المحدد في خطابكم بتاريخ 26 مارس [آذار] 1979، والذي ذكرتم فيه:
"لقد استلمت خطاباً من الرئيس السادات يفيد أنه في خلال شهر واحد بعد إتمام انسحاب إسرائيل إلى الخط الموقت في سيناء طبقاً لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإن مصر سوف ترسل سفيراً مقيماً لدى إسرائيل، وسوف تستقبل سفيراً إسرائيلياً مقيماً بمصر."
المخلص
مناحم بيغن
الرئيس
البيت الأبيض
رابعاً: وثائق ملحقة*
7
مذكرة تفاهم
بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بشأن الضمانات[9]
(واشنطن، 26/3/1979)
اعترافاً بأهمية استكمال معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، وأخذاً بعين الاعتبار أهمية تنفيذ معاهدة السلام من ناحية ضمان مصالح إسرائيل الأمنية وتطويرها وكذلك أهمية المعاهدة بالنسبة إلى استتباب السلام والاستقرار في المنطقة، وإلى المحافظة على السلام والأمن الدوليين،
واعترافاً بأن الانسحاب من سيناء يلقي على عاتق إسرائيل أعباء أمنية عسكرية واقتصادية،
تقر حكومتا الولايات المتحدة وإسرائيل ما يلي تمشياً مع الإجراءات القانونية والقوانين السارية المفعول:
- في ضوء الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في التوصل إلى معاهدة السلام، وفي ضوء رغبة الطرفين في أن تواصل الولايات المتحدة بذل مساعي الدعم، ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملائمة لتأمين المحافظة على تنفيذ معاهدة السلام بصورة تامة.
- إذا ثبت للولايات المتحدة بشكل لا يدع مجالاً للشك أنه جرى خرق للمعاهدة أو تهديد بخرقها، تجري الولايات المتحدة مشاورات مع الطرفين فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها من أجل وقف أو منع هذا الخرق لتأمين تنفيذ شروط معاهدة السلام، وتعزيز العلاقات الودية بين الطرفين وتقدم السلام في المنطقة، وتتخذ التدابير التي تراها ملائمة لإصلاح الوضع، والتي من شأنها أن تشمل خطوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية كما هو مفصل فيما بعد.
- تقدم الولايات المتحدة المساعدة التي تراها ملائمة للخطوات اللازمة التي تقوم بها إسرائيل رداً على أعمال خرق معاهدة السلام، لا سيما إذا كان هذا الخرق يشكل خطراً على أمن إسرائيل بما في ذلك حصار يحول دون استخدام إسرائيل لممرات مائية دولية وخرق بند معاهدة السلام الذي يتناول تحديد القوات أو البند الذي يتطرق إلى وقوع هجوم مسلح على إسرائيل – في أحوال كهذه تكون الولايات المتحدة مستعدة للنظر بصورة عاجلة في اتخاذ تدابير كتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة والتعجيل في مد إسرائيل بمعدات حربية طارئة وتنفيذ الحقوق البحرية التي تتمتع بها من أجل وضع حد لهذا الخرق.
- تؤيد الولايات المتحدة حق الطرفين في الملاحة البحرية والجوية من أجل تمكين كل من الدولتين من المرور عبر مضائق تيران وخليج العقبة أو فوقهما بموجب معاهدة السلام.
- تعارض الولايات المتحدة وإذا اقتضت الضرورة تصوت ضد كل إجراء أو قرار يتخذ في الأمم المتحدة يؤثر بحسب رأيها بصورة سلبية في معاهدة السلام.
- بناء على موافقة الكونغرس الأميركي وما يراه ملائماً، ستسعى الولايات المتحدة لأخذ متطلبات إسرائيل العسكرية والاقتصادية بعين الاعتبار ولتلبيتها.
- تواصل الولايات المتحدة فرض قيود على الأسلحة التي تزود بها أية دولة كانت. وتنطوي هذه القيود على منع تحويل هذه الأسلحة إلى أية دولة ثالثة من دون موافقة الولايات المتحدة. والولايات المتحدة لن تزود ولن تخول تحويل أسلحة كهذه من أجل استعمالها في هجوم مسلح على إسرائيل، وستتخذ خطوات لمنع تحويل غير مخول كهذا.
- الاتفاقيات والتعهدات القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن يبطل مفعولها ولن تتغير مع توقيع معاهدة السلام عدا تلك المشمولة في البنود 5، 6، 7، 8، 11، 12، 15، 16 من مذكرة التفاهم بين حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة (التعهدات الأميركية – الإسرائيلية) المؤرخة في 1 أيلول (سبتمبر) 1975.
- تشمل هذه المذكرة نواحي التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بالموضوعات التي تناولها الطرفان في هذه الوثيقة، وسوف يجري تنفيذها طبقاً لأحكامها.
[توقيع
سايروس فانس موشيه دايان
عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية عن حكومة إسرائيل]
8
مذكرة تفاهم
بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بشأن النفط[10]
(واشنطن، 26/3/1979)
إن اتفاق التزود بالنفط، بين حكومتي الولايات المتحدة وإسرائيل، المؤرخ في 1 أيلول (سبتمبر) 1975، والملحق أدناه، يبقيان ساريي المفعول. وسوف يتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات اللازمة لتأمين التزود بالنفط لمدة 15 عاماً تتضمن فترة الأعوام الخمسة الواردة في الاتفاق المؤرخ في 1 أيلول (سبتمبر) 1975.
وسوف تحظى مذكرة التفاهم، بما في ذلك موعد بدء تنفيذ هذا الاتفاق وأحكام التسعيرة المتعلقة به، بموافقة الطرفين خلال ستين يوماً بعد أن تصبح معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر سارية المفعول.
ويعتزم الطرفان أن يكون ما تدفعه إسرائيل ثمناً للنفط الذي ستزودها به الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق، مساوياً لأسعار السوق العالمية الجارية في وقت التزود بالنفط. وفي كل الأحوال سوف تعوض إسرائيل الولايات المتحدة من النفقات التي تحملتها في أثناء تزويدها بالنفط بموجب هذا الاتفاق.
وبحسب الاتفاق الذي وقع في 1 أيلول (سبتمبر) 1975، سوف يجتمع خبراء عندما يطلب منهم ذلك، للبحث في القضايا الناجمة عن هذه العلاقة.
وتتعهد الإدارة الأميركية بأن تسعى فوراً للحصول على أي قرار قانوني إضافي قد يكون ضرورياً لتطبيق هذا الاتفاق بصورة تامة.
[توقيع
موشيه دايان سايروس فانس
عن حكومة إسرائيل عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية]
ملحق**
ستتخذ إسرائيل إجراءات خاصة بها لتلبية متطلباتها من النفط بالطرق الخاصة. وفي حال عدم تمكن إسرائيل من تأمين متطلباتها بهذه الطريقة، فإن حكومة الولايات المتحدة، لدى إبلاغها ذلك من قبل حكومة إسرائيل، سوف تفعل ما يلي ولفترة خمسة أعوام، بحيث يمكن لأي من الطرفين في نهايتها إلغاء هذا الاتفاق، مع إعلام الطرف الآخر بذلك قبل عام واحد:
- في حال عدم تمكن إسرائيل من شراء النفط الذي تحتاج إليه لمتطلباتها العادية للاستهلاك المحلي، في ظروف لا توجد فيها قيود كمية على قدرة الولايات المتحدة على تأمين النفط اللازم لتلبية جميع متطلباتها العادية، فإن حكومة الولايات المتحدة سوف توفر فوراً النفط اللازم لإسرائيل كي تتمكن من شرائه لتلبية جميع متطلباتها العادية الآنفة الذكر. وإذا لم تتمكن إسرائيل من تأمين الوسائل اللازمة لنقل هذا النفط، فإن حكومة الولايات المتحدة ستبذل كل جهد من أجل مساعدة إسرائيل في تأمين هذه الوسائل.
- في حال عدم تمكن إسرائيل من شراء النفط الذي تحتاج إليه لتلبية جميع متطلباتها العادية للاستهلاك المحلي في ظروف تواجه فيها الولايات المتحدة قيوداً كمية، بسبب الحظر أو غيره، بحيث تمنع الولايات المتحدة من تأمين النفط لتلبية متطلباتها العادية، فإن حكومة الولايات المتحدة ستعمل فوراً على توفير النفط اللازم لكي تتمكن إسرائيل من شرائه طبقاً لصيغة التخزين والتوزيع الموضوعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة كما تطبقها حكومة الولايات المتحدة، بهدف تلبية متطلبات إسرائيل الضرورية. وإذا لم تتمكن إسرائيل من توفير الوسائل اللازمة لنقل هذا النفط إليها، فإن حكومة الولايات المتحدة ستبذل كل جهد لمساعدة إسرائيل في تأمين هذه الوسائل.
وسوف يجتمع الخبراء الإسرائيليون والأميركيون سنوياً أو أكثر بناء على طلب أحد الطرفين لمراجعة متطلبات إسرائيل النفطية المستمرة.
9
رسالة الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري، إلى سايروس فانس وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية،
بشأن الاعتراض المصري على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بشأن الضمانات[11]
(أواخر آذار – مارس – 1979.)
عزيزي وزير الخارجية فانس،
إلحاقاً بخطابي[12] الذي بعثت به إليكم أمس، والذي يتعلق بمشروع مذكرة التفاهم بين أميركا وإسرائيل أود أن أبلغكم بالآتي:
في الوقت الذي لا تنكر فيه مصر حق حكومة الولايات المتحدة، أو أية حكومة أخرى في اتخاذ القرارات التي تراها متفقة مع سياستها الخارجية، فإن حكومة مصر تحتفظ بحق عدم قبول أي قرار أو إجراء تعتبره موجهاً ضدها.
وأود أن أسجل أن مضمون مشروع المذكرة سوف يكون له تأثير مباشر في معاهدة السلام.
ولا شك في أنكم على يقين من الرغبة الصادقة لمصر في دعم العلاقات الودية بين بلدينا وفي إقامة السلام والاستقرار في المنطقة بالكامل، وأن ذلك سوف يتدعم بالتوصل إلى اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل كخطوة مهمة للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع في الشرق الأوسط. وآخذاً هذا في الاعتبار، أود أن تعلموا أننا نسجل خيبة الأمل العميقة لأن نجد أن الولايات المتحدة تقبل الدخول في مثل هذا الاتفاق الذي نعتبره موجهاً ضد مصر.
ان المذكرة لا تخدم أي هدف مفيد بل على العكس فإن مضمونها ومفهومها يؤثران تأثيراً عكسياً في كل عملية السلام والاستقرار في المنطقة.
إن مصر ترفض المذكرة للأسباب التالية:
- إنها تتعارض والروح السائدة بين بلدينا، ولا تساهم في تقوية العلاقات بينهما. وأود أن أسجل أنه لم يتم التشاور مع مصر بشأن مضمون المذكرة المقترحة.
- إن مضمون هذه المذكرة المقترحة يقوم على اتهامات لا أساس لها موجهة ضد مصر، والتمهيد لإجراءات ضدها في حالة خرق افتراضية يترك تحديدها بدرجة كبيرة لإسرائيل.
- قد استمر عملنا المشترك في المرحلة الأخيرة من المفاوضات لفترة أكثر من شهر لم نخطر فيها مطلقاً بنية الولايات المتحدة أن توافق على مثل هذه المذكرة. بل إننا أخطرنا بها للعلم وليس للتشاور. وقد سلمني إياها السفير الأميركي إيلتس في الساعة الثانية من بعد الظهر 25 آذار (مارس) أي قبل 24 ساعة بالضبط من الموعد المحدد لتوقيع المعاهدة.
- إن المفروض أن تكون الولايات المتحدة شريكاً في الجهد الثلاثي للوصول إلى سلام لا أن تدعم ادعاءات طرف ضد آخر.
- إن المذكرة المقترحة تفترض أن مصر هي الطرف الذي سيخل بالتزاماته.
- إن المذكرة المقترحة يمكن اعتبارها تحالفاً محتملاً بين أميركا وإسرائيل ضد مصر.
- ان هذه المذكرة تعطي الولايات المتحدة حقوقاً معينة لم يتم ذكرها أو التفاوض بشأنها معنا.
- إنها تعطي الولايات المتحدة قوة فرض إجراءات، أو بكل صراحة اتخاذ إجراءات رادعة، وهو أمر يثير الشكوك حول مستقبل العلاقات ويمكن أن يؤثر في الموقف في المنطقة كلها.
- المذكرة المقترحة تستخدم تعبيرات تصل في غموضها إلى درجة الخطورة مثل عبارة "التهديد بخرق الاتفاقية"، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ إجراءات محددة. ونحن نعتبر ذلك أمراً له نتائج خطرة.
- كما تشير المذكرة إلى أن الإمدادات العسكرية والاقتصادية هي محل تقدير الولايات المتحدة وحدها، ارتباطاً بالتهديدات المزعومة والتي يراد إلصاقها بجانب واحد.
- إن المذكرة تجعل بعض أوجه العلاقات المصرية الأميركية خاضعاً لعناصر خارجة عن هذه العلاقات ولتعهدات أعطيت لطرف ثالث.
- إنها تعني تقبل الولايات المتحدة لاتخاذ إسرائيل لإجراءات، منها الإجراءات العسكرية، ضد مصر على أساس الزعم بأن هناك خرقاً أو تهديداً بخرق المعاهدة.
- إنها تعطي الولايات المتحدة الحق في فرض وجودها العسكري في المنطقة لأسباب متفق عليها بين إسرائيل وأميركا، وهذا أمر غير مقبول.
- إن المذكرة تضفي الكثير من الشكوك حول النوايا الحقيقية للولايات المتحدة خصوصاً فيما يتعلق بعملية السلام. إذ يمكن اتهامها بالتعاون مع إسرائيل في خلق ظروف معينة قد تؤدي إلى وجود عسكري أميركي في المنطقة، وهو أمر سيكون له بالتأكيد نتائج خطرة وبصفة خاصة على الاستقرار في المنطقة كلها.
- سيكون لها في مصر تأثير مضاد للولايات المتحدة كما ستدفع بالتأكيد الدول العربية الأخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً ضد عملية السلام، وستعطيها أسباباً إضافية كي لا تشترك في هذه العملية.
- إنها سوف تمهد الطريق لتحالفات جديدة تتشكل في المنطقة لمواجهة التحالف المتضمن في المذكرة المقترحة.
لكل هذه الأسباب فإنني أخطركم بأن الحكومة المصرية لن تعترف بمشروعية هذه المذكرة، وتعتبرها ملغاة وباطلة بطلاناً مطلقاً ولا تأثير لها في أي أمر يتعلق بمصر.
10
رسالة الرئيس جيمي كارتر إلى الدكتور مصطفى خليل
بشأن إجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين[13]
(واشنطن، 26/3/1979)
عزيزي السيد رئيس الوزراء
26 مارس [آذار] سنة 1979
يؤكد هذا الخطاب حديثي السابق معكم الذي أحطكم فيه علماً بالمباحثات مع رئيس الوزراء بيغن بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك على الوجه التالي:
- أكد لي رئيس الوزراء أنه لا يوجد ولن تكون هناك أية قيود على حرية التعبير السياسي أو النشاطات السياسية السلمية سوى التصريح الروتيني المطلوب الذي تؤكد حكومة إسرائيل أنه لن يستخدم لمنع مثل هذا التعبير والنشاط السلمي.
- أكد لي رئيس الوزراء أنه لا يوجد ولن تكون هناك أية قيود على حرية التنقل للسكان بما في ذلك حرية السفر للخارج سوى الإجراء الروتيني الإداري العادي المطلوب للسفر.
- لقد أوضح لي رئيس الوزراء بالنسبة للأشخاص المعتقلين دون محاكمة أن القانون البريطاني الذي يسمح بمثل هذا الاعتقال قد استبدل وأن أحكام القانون الجديد سوف تطبق في الضفة الغربية وغزة.
كما أكد لي أن كل الاعتقالات سوف تخضع للرقابة والإشراف القضائي.
- لقد أكد لي رئيس الوزراء أن السلطات الإسرائيلية سوف تستمر في بذل كل جهد لكي يمتد برنامجها الحالي الخاص بتوحيد العائلات من خلال عودة الأشخاص النازحين منذ عام 1967.
- أكد لي رئيس الوزراء أنه عند توقيع معاهدة السلام والتصديق عليها فإنه سوف يتعهد بالحصول على موافقة مجلس الوزراء لنقل المقر الرئاسي للحكومة العسكرية من مدينة غزة إلى موقع خارج المدينة.
كما أكد لي رئيس الوزراء أيضاً أنه في قطاع غزة، وفي حدود الإمكان، فإن قوات الدفاع الإسرائيلية لن تقوم بمناورات حربية في المناطق العمرانية والريفية الآهلة بالسكان.
صاحب السعادة مصطفى خليل المخلص
رئيس وزراء جمهورية مصر العربية جيمي كارتر
11
رسالة الدكتور مصطفى خليل إلى الرئيس جيمي كارتر رداً على رسالته[14]
(القاهرة، 27/3/1979)
عزيزي السيد الرئيس
27 مارس [آذار] سنة 1979
أود أن أشير إلى كتابكم المؤرخ 26 مارس [آذار] 1979 الذي أكدتم فيه حديثكم السابق معي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة.
فقد لاحظت – مع الأسف – أن التأكيدات الإسرائيلية بشأن نقل مقر الحكومة العسكرية الإسرائيلية من المناطق الآهلة بالسكان تقتصر على مدينة غزة.
كما لاحظت مع الأسف أيضاً أن التأكيدات الإسرائيلية بشأن الامتناع عن القيام بالمناورات الحربية في المناطق الآهلة بالسكان قد اقتصرت على قطاع غزة.
ولما كانت هذه التأكيدات الإسرائيلية لا تتفق مع التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال، فإني آمل أن تؤكدوا لي أن التأكيدات السالفة الذكر ستمتد لتشمل الضفة الغربية أيضاً.
كما أود أن أشير إلى موضوع الاعتقال دون محاكمة للأفراد من سكان الأراضي المحتلة، مؤكداً عدم مشروعية هذه الممارسات، الأمر الذي يتطلب وجوب الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
وأود أن أحيطكم علماً بأن مصر ترى أنه لا يحق لإسرائيل – بوصفها سلطة الاحتلال – أن تصدر أو تطبق أية قوانين إسرائيلية في الأراضي المحتلة.
مصطفى خليل
رئيس الوزراء ووزير الخارجية
لجمهورية مصر العربية
27/3/1979
12
مصادقة الكنيست الإسرائيلي
على المعاهدة المصرية – الإسرائيلية[15]
(القدس، 20-22/3/1979)
عقدت جلسات خاصة للكنيست الإسرائيلي لمناقشة معاهدة السلام وإقرارها من 20-22/3/1979. وانتهت المناقشات بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به كتل الائتلاف والذي ينص على أن الكنيست "يقر اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، بجميع ملاحقه والرسائل المرفقة به".
13
مصادقة مجلس الشعب المصري
على المعاهدة المصرية – الإسرائيلية[16]
(القاهرة، 9-10/4/1979)
"ووفق على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وملحقاتها. وعلى الاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة، الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس [آذار] سنة 1970، مع التحفظ بشرط التصديق".
المصدر: "المعاهدة المصرية – الإسرائيلية، نصوص وردود فعل" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1979)، ص 3 – 56.
[1] المكتب الصحفي، سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن، الولايات المتحدة الأميركية.
[2] المكتب الصحفي، سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن، الولايات المتحدة الأميركية.
[3] المكتب الصحفي، سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن، الولايات المتحدة الأميركية.
[4] المكتب الصحفي، سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن، الولايات المتحدة الأميركية.
[5] قامت م.د.ف. بترجمة هذه الرسالة عن النص الإنكليزي الذي وزعه "البيت الأبيض" في واشنطن.
[6]المكتب الصحفي، سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن، الولايات المتحدة الأميركية.
[7] قامت م.د.ف. بترجمة هذه الرسالة عن النص الإنكليزي الذي وزعه "البيت الأبيض" في واشنطن.
[8] قامت م.د.ف. بترجمة هذه الرسالة عن النص الإنكليزي الذي وزعه "البيت الأبيض" في واشنطن.
* نشرت هذه الوثائق بعد توقيع المعاهدة المصرية – الإسرائيلية.
[9] قامت م.د.ف. بترجمة هذه المذكرة عن النص الإنكليزي الذي حصلت عليه من السفارة الأميركية في بيروت.
[10] قامت م.د.ف. بترجمة هذه المذكرة عن النص الإنكليزي الذي حصلت عليه من السفارة الأميركية في بيروت.
** هذا الملحق هو عملياً الاتفاق الذي أقر في 1 أيلول (سبتمبر) 1975.
[11] قامت م.د.ف. بترجمة هذه الرسالة عن النص الإنكليزي الذي حصلت عليه من السفارة الأميركية في بيروت.
[12] كان الدكتور مصطفى خليل قد أرسل في اليوم السابق رسالة تضمنت اعتراض مصر بصورة عامة.
[13] "الأهرام" (القاهرة)، 8/4/1979.
[14] "الأهرام" (القاهرة)، 8/4/1979. وقد ذكرت الصحيفة في العدد نفسه على لسان الدكتور مصطفى خليل، أن مصر تتوقع الحصول على رد إسرائيلي عن طريق الولايات المتحدة بشأن إجراءات الثقة التي سوف تعتمدها.
[15] "معاريف" (تل أبيب)، 22/3/1979. ذكرت الصحيفة نفسها في اليوم التالي أن الكنيست وافق على المعاهدة بأغلبية 95 صوتاً ومعارضة 18 صوتاً وامتناع عضوين من التصويت وغياب ثلاثة أعضاء.
[16] "الأهرام" (القاهرة)، 10/4/1979. ذكرت الصحيفة نفسها في اليوم التالي أن المجلس وافق على المعاهدة بأغلبية 328 صوتاً وامتناع عضو واحد من التصويت ومعارضة 15 عضواً هم ممثلو حزب التجمع وبعض الأعضاء المستقلين.