النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصادق عليه من المجلس الوطني في جلسته المنعقدة في 2 حزيران 1964
الباب الأول
مبادئ عامة
مادة 1- يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقاً لأحكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
مادة 2- تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادئ الميثاق القومي وأحكام هذا النظام الأساسي، وما يصدر استناداً إليهما من لوائح وأحكام وقرارات.
مادة 3- تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع ومتابعة الحركة النضالية والعمل على استمرار الدفع التحريري لدى الجماهير.
وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا المبدأ على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاماً خاصاً بتشكيلات المنظمة مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم وتحقيق أهداف الميثاق والنظام.
مادة 4- الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.
الباب الثاني
المجلس الوطني
مادة 5- ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.
مادة 6- إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
مادة 7- المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
مادة 8- مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة في شهر أيار (مايو) من كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
مادة 9- يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين عام ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.
مادة 10- ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في: -
مادة 11- يؤلف المجلس الوطني، تيسيراً لأعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها.
وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قراراته بشأنها.
مادة 12- يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
الباب الثالـث
اللجنـة التنفيذيـة
مادة 13- ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس اللجنة التنفيذية ويتولى الرئيس اختيار أعضائها.
مادة 14- تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضواً بما فيهم الرئيس، وينتخب هؤلاء من بينهم نائباً للرئيس.
مادة 15- اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.
مادة 16- تتولى اللجنة التنفيذية:-
وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.
مادة 17- يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسباً.
مادة 18- تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:-
ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة النفيذية.
مادة 19- تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.
مادة 20- تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني. وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة المستقيل.
مادة 21- يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
الباب الرابـع
أحكـام عامـة
مادة 22- تشكل وحدات فلسطينية خاصة وفق الحاجات العسكرية والخطة التي تقررها القيادة العربية الموحدة للاتفاق وبالتعاون مع الدول العربية المعنية.
مادة 23- تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات الفلسطينيين وإمكاناتهم، وإعدادهم لمعركة التحرير.
مادة 24- ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.
مادة 25- موارد الصندوق القومي تتألف من:-
مادة 26- تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع التبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.
مادة 27- يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمى اللجنة التنفيذية ممثلاً لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.
مادة 28- يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 29- تعديل هذا النظام الأساسي أو تغييره أو الإضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي اعضائه.
الباب الخامــس
أحكــام انتقاليـة
مادة 30- يصبح المؤتمر الوطني الأول مجلساً وطنياً انتقالياً تنتهي مدته بانتخاب أول مجلس وطني وفقاً لأحكام هذا النظام، ويمارس كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للمجلس الوطني.
مادة 31- تكون مدة المجلس الوطني الحالي سنتين ابتداء من 28/5/1964.
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية: الميثاق، النظام الأساسي، نظام الصندوق القومي الفلسطيني" (لا. م: منظمة التحرير الفلسطينية، [1964])، ص 9 - 15.