النظام الداخلي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
المحرر 11/3/1965
الفصل الأول : التعاريف
مادة 1 - يسمى النظام «النظام الداخلي للجنة التنفيذية» ويعمل به من تاريخ إقراره من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
«المنظمة» منظمة التحرير الفلسطينية.
«اللجنة» اللجنة التنفيذية للمنظمة.
الفصل الثاني: اللجنة التنفيذية
مادة 3 -
أ - اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسئولة أمامه مسئولية تضامنية.
ب- اللجنة قيادة جماعية تحترم فيها الأغلبية رأي الأقلية وتلتزم فيها برأي الأغلبية.
ج- تمارس اللجنة أسلوب النقد والنقد الذاتي وتحترم حق كل عضو فيها في إبداء رأيه بحرية كاملة في جميع الشؤون والأحوال.
مادة 4 - رئيس اللجنة هو الذي يتكلم باسمها وطبقاً لإرادتها ويرعى تطبيق أحكام هذا النظام الداخلي وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويوجه الأسئلة ويراقب أعمال أمين السر ويشرف بوجه عام على حسن سير عمل اللجنة. وللرئيس أن يبدي رأيه وأن يشترك في المناقشات.
مادة 5 - تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائب الرئيس في أول جلسة تعقدها اللجنة، وفي حالة تعذر ذلك ينتخب نائب الرئيس في أول فرصة ممكنة.
مادة 6 - يمارس نائب الرئيس جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.
مادة 7 - إذا استقال الرئيس أو خلا مركزه لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه رئاسة اللجنة وتستمر اللجنة في ممارسة صلاحيتها وأعمالها إلى أن ينتخب المجلس الوطني رئيساً جديداً في أول جلسة عادية له.
مادة 8 - تنتخب اللجنة من بين أعضائها أميناً للسر ليقوم بالأعمال الآتية:
1 - ضبط محاضر جلسات اللجنة.
2 - حفظ سجل الجلسات.
3 - أمين السر هو ضابط الارتباط بين اللجنة وبين جميع اللجان الفرعية والدوائر.
4 - تحرير الدعوات لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة.
5 - القيام بجميع الأعمال التي تطلب إليه اللجنة القيام بها.
مادة 9 - يبقى العضو نائباً للرئيس أو أميناً للسر أو رئيساً لإحدى الدوائر ما دام متمتعاً بثقة اللجنة ويكون إعفاء أي منهم من منصبه في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض ويكون الإعفاء بأغلبية اثني عشر صوتاً.
مادة 10 - في حالة غياب أمين السر لفترة تزيد عن ثلاثة أيام تنتخب اللجنة أميناً للسر مؤقتاً ريثما يعود أمين السر الأصيل.
الفصل الثالث: دوائر اللجنة ولجانها
مادة 11 - تنشئ اللجنة الدوائر التالية وأية دوائر أخرى ترى ضرورة لإنشائها:
1 - دائرة الشؤون المالية «الصندوق القومي الفلسطيني».
2 - الدائرة العسكرية وتلحق بها شعبة شؤون العدو.
3 - دائرة التنظيم الشعبي.
4 - الدائرة السياسية للشؤون العربية وتلحق بها شعبتا شؤون العائدين والمقاطعة.
5 - الدائرة السياسية للشؤون الخارجية وتلحق بها شعبة شؤون الفلسطينيين في المهجر.
6 - دائرة الإعلام والتوجيه القومي.
7 - دائرة التخطيط والأبحاث.
مادة 12 - تقدم كل دائرة تقريراً عن أعمالها مرة كل شهر إلى رئيس اللجنة لإدراجها في جدول الأعمال، ويجب طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر فيها بأربعة وعشرين ساعة على الأقل.
مادة 13 - يقوم رئيس كل دائرة بشرح تقريرها أمام اللجنة، وتبيان رأيها في المسائل التي تضمنها التقرير.
الفصل الرابع: الجلسات
مادة 14 - اللجنة دائمة الانعقاد وجلساتها سرية ويتم ذلك على النحو التالي:
أ- تجتمع اللجنة دورياً في الأسبوع الأول من كل شهر.
ب- لا يغادر أي عضو من أعضاء اللجنة مقرها إلى خارج الأردن إلا بإذن من الرئيس ولقضاء مهمة خاصة بأعمال المنظمة، ويشترط أن يظل النصاب القانوني من الأعضاء متوفراً إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة، وللرئيس أو لأي خمسة أعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة في أي وقت.
مادة 15 - لا يجوز افتتاح الجلسة أو الاستمرار بها إلا بحضور ثلثي الأعضاء، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل أخز الرئيس افتتاحها نصف ساعة فإذا لم يتكامل العدد حينئذ أجل الرئيس عقد الجلسة إلى موعد آخر.
مادة 16 - لا يجوز لغير الأعضاء حضور الجلسات إلا إذا أجازت اللجنة ذلك بقرار تتخذه لهذه الغاية.
مادة 17 - يفتتح الرئيس الجلسة وبعد تلاوة أسماء المعتذرين من الأعضاء يؤخذ رأي اللجنة في التصديق على محضر الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس اللجنة ما ورد من الرسائل ثم تنظر اللجنة في المسائل الواردة بجدول الأعمال.
مادة 18 - لا يجوز لأي عضو أن يغادر الجلسة إلا بإذن من الرئيس ولا يجوز للرئيس أن يسمح بذلك إذا ترتب عليه سقوط النصاب.
مادة 19 - يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغ به الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
مادة 20 - يجري بحث المواضيع كما وردت بالتسلسل في جدول الأعمال.
مادة 21 - يقرأ محضر كل جلسة في مطلع الجلسة الثانية للتصديق عليه ولكل عضو كان حاضراً الجلسة التي يراد التصديق على محضرها أن يطلب إجراء ما يراد من تصحيح. ومتى صدر قرار اللجنة بقبول التصحيح يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها ويصحح بمقتضاه المحضر السابق ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد التصديق عليه.
مادة 22 - بعد التصديق على المحضر يوقع عليه من الرئيس وسائر الأعضاء الذين حضروا تلك الجلسة.
الفصل الخامس: نظام الكلام في الجلسات
مادة 23 - لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس بذلك.
مادة 24 - يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم.
مادة 25 - لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز الرئيس بذلك.
مادة 26 - يتقيد الأعضاء بالإيجاز وعدم الإطالة.
مادة 27 - يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:
أ- طلب التأجيل.
ب- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي.
ج- تصحيح واقعة مدعى بها.
د- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
هـ- إبداء الدفع بعدم المناقشة.
و- إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار اللجنة بشأنها ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله إلا لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي أو تصحيح واقعة مدعى بها.
الفصل السادس: قفل باب المناقشة وأخذ الرأي
مادة 28 - يعلن الرئيس قفل باب المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام.
مادة 29 - لكل عضو أن يطلب من اللجنة الاكتفاء بالمناقشة في الموضوع فإذا اعترض أحد على هذا الطلب يسمح بالكلام لمعارض واحد ثم يطرح طلب الاكتفاء للتصويت فإذا حاز الأكثرية المطلوبة يعلن الرئيس ختام المناقشة في ذلك الموضوع.
مادة 30 - يجوز تحديد وقت معين للانتهاء من مناقشة أي موضوع إذا اقترح ذلك أحد الأعضاء وتبناه الرئيس ووافقت عليه اللجنة.
مادة 31 - تتخذ القرارات بالأغلبية العادية وإذا تعددت الاقتراحات ولم يحصل أي منها على الأغلبية العادية يعرض على التصويت للمرة الثانية الاقتراح الذي حاز على الأغلبية النسبية وإذا لم يفز في هذه الحالة بالأكثرية العادية يسقط الاقتراح.
مادة 32 - لا يطرح اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من قبل الرئيس.
مادة 33 - يعلن الرئيس قرار اللجنة طبقاً لنتيجة الآراء.
مادة 34 - لا يجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.
مادة 35 - إذا تساوت أصوات المؤيدين والمعارضين يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل السابع: زوال العضوية وإسقاطها
مادة 36 - تزول عضوية اللجنة في الحالات الآتية:
1 - بانتهاء مدة اللجنة.
2 - بالوفاة.
3 - بالاستقالة.
مادة 37 - تسقط عضوية اللجنة بطلب كتابي موقع من ستة من أعضائها على الأقل إلى الرئيس وبقرار من اللجنة يصدر من اثني عشر عضواً من أعضائها.
مادة 38 - تعتبر عضوية اللجنة منتهية بالاستقالة إذا قبلت بالأغلبية المطلقة أو إذا أصر العضو عليها كما يجوز للعضو سحب استقالته قبل البت بشأنها.
الفصل الثامن: حل اللجنة
مادة 39 - لا تحل اللجنة إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا سحب المجلس الوطني الثقة منها.
ب- عند تقديم استقالتها إلى المجلس الوطني عملاً بالمادة 20 من النظام الأساسي.
ج- إذا قررت اللجنة بأكثرية عشرة أصوات الاستقالة فعليها عندئذ أن تستمر في عملها وتدعو المجلس الوطني للانعقاد ليصدر القرار الذي يراه مناسباً.
مادة 40 - إذا أصبح عدد أعضاء اللجنة دون النصف لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الأعضاء فعلى الرئيس أن يملأ المناصب الشاغرة مؤقتاً بموافقة الأعضاء الباقين ويستمر هؤلاء الأعضاء في مراكزهم إلى أن يزول المانع.
مادة 41 - مع مراعاة أحكام المادتين 39 و40 يجوز للرئيس أن يملأ العضوية الشاغرة.
الفصل التاسع: الميزانية العامة
مادة 42 - يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني إلى اللجنة تقريره المالي السنوي المتضمن حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية في أول شهر أيار من كل عام.
مادة 43 - تفوض كل لجنة فرعية أحد أعضائها لينوب عنها في مناقشات إعداد مشروع الميزانية.
مادة 44 - تناقش اللجنة مشروع الميزانية المقدم وتنتهي من إقراره قبل اجتماع المجلس الوطني.
الفصل العاشر: أحكام عامة
مادة 45 - إذا حصل أي خلاف حول تفسير أي مادة من مواد هذا النظام يرجع في ذلك إلى اللجنة لإصدار قرارها في هذا الشأن.
مادة 46 - تحتفظ اللجنة لدى أمين السر بخاتم لها تختم به جميع ما يصدر عنها من أوراق.
مادة 47 - يوقع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو من تفوضه اللجنة في حالة غيابهما جميع الأوراق الصادرة عن اللجنة.
مادة 48 - لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بناء على اقتراح الرئيس أو بطلب خمسة من الأعضاء ويجري التعديل بقرار من الأغلبية العادية.
المصدر: عنبتاوي، منذر (جمع وتحرير). "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1966)، ص 114 – 119.