نظام انتقالات الأراضي لسنة 1940
القدس، 20 شباط/ فبراير 1940
أنا السر هارولد مكمايكل، المندوب السامي لفلسطين، عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 16 مكررة (د) من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922-1939، قد أصدرت النظام التالي:-
المادة 1
اسم النظام وبدء العمل به
يطلق على هذا النظام اسم نظام انتقالات الأراضي لسنة 1940، ويعتبر أنه وضع موضع العمل في اليوم الثامن عشر من شهر أيار سنة 1939.
المادة 2
تفسير المنطقة (أ) والمنطقة (ب)
إيفاء للغاية المقصودة من هذا النظام، يكون هنالك منطقتان في فلسطين، تخططان وفاقاً لما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام.
وقد أوضحت حدود المنطقة (أ) وحدود المنطقة (ب) على فهرس خارطة القرى والمستعمرات بفلسطين، الموقعة بإمضاء المندوب السامي، والمودعة في مكتب مدير تسجيل الأراضي، حيث يباح الاطلاع عليها في أوقات العمل.
المادة 3
انتقال الأراضي الواقعة في المنطقة (أ) (الباب 80)
يحظر انتقال الأراضي الواقعة في المنطقة (أ) إلاّ للعرب الفلسطينيين: ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي، إذا رأى أن من المرغوب فيه إجراء ذلك –
(أ) أن يصرح برهن أية أرض كهذه لدى الشركات أو الجمعيات التي قد يوافق عليها.
(ب) أن يصرح بانتقال أية أرض كهذه من قبل العرب الفلسطينيين إلى أية مؤسسات دينية أو خيرية.
(ج) أن يصرح بانتقال أية أرض كهذه إلى أشخاص ليسوا بعرب فلسطينيين، إذا كان من رأيه أن ذلك الانتقال هو ضروري لتوحيد ممتلكات موجودة، أو إفراز مشاع قرية، حسب المعنى المقصود في قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي.
(د) وفي حالة كون الأرض الواقعة في المنطقة المذكورة مملوكة من أشخاص ليسوا بعرب فلسطينيين، أن يصرح بأمر عام أو خاص، بانتقال أية أرض كهذه إلى أشخاص ليسوا بعرب فلسطينيين ويشترط أيضاً أن يجوز للمندوب السامي، إذا رأى أن من المرغوب فيه إجراء ذلك، أن يجيز انتقال أية أرض واقعة في المنطقة المذكورة إلى أشخاص ليسوا بعرب فلسطينيين، إذا كان قدم طلب لتسجيل ذلك الانتقال إلى مكتب تسجيل الأراضي قبل تاريخ نشر هذا النظام في الوقائع الفلسطينية.
ويشترط أيضاً أن لا تسري هذه المادة على انتقال أية أرض يجري تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من محكمة أو رئيس إجراء أو مأمور تسوية –
(أ) وفاء لرهن نظم وسجل قبل تاريخ وضع هذا النظام موضع الإجراء، أو
(ب) صدر أو أُعطي قبل تاريخ نشر هذا النظام في الوقائع الفلسطينية.
المادة 4
انتقال الأراضي الواقعة في المنطقة (ب)
يحظر انتقال الأراضي الواقعة في المنطقة (ب) من قبل العرب الفلسطينيين إلى غير العرب الفلسطينيين، إلاّ إذا كان الشخص الذي يراد انتقال الأرض إليه قد نال موافقة تحريرية بذلك من المندوب السامي. وللمندوب السامي، بمحض إرادته المطلقة، أن يمنح هذه الموافقة أو أن يرفض منحها:
ويشترط في ذلك أن لا تسري هذه المادة على انتقال أية أرض يجري تنفيذ لحكم أو أمر صادر من محكمة أو رئيس إجراء أو مأمور تسوية –
(أ) وفاء لرهن نظم وسجل قبل تاريخ وضع هذا النظام موضع الإجراء، أو
(ب) صدر أو أُعطي قبل تاريخ نشر هذا النظام في الوقائع الفلسطينية.
المادة 5
أثر انتقال الأرض الجاري خلافاً لهذا النظام
إن كل انتقال لأرض يجري خلافاً لأحكام هذا النظام يعتبر ملغى وباطلاً.
المادة 6
أحكام بشأن التصاريح المشفوعة باليمين
(1) يجوز للمندوب السامي أن يكلف أي شخص قدم طلباً لنيل موافقة المندوب السامي على انتقال أرض بمقتضى هذا النظام، أن يؤيد طلبه بتصاريح مشفوعة باليمين، يؤديها هو نفسه أو أي شخص آخر.
(2) كل مَن –
(أ) أعطى بياناً كاذباً في أي تصريح مشفوع باليمين وضع إيفاء للغاية المقصودة من هذا النظام، وهو يعلم أن ذلك البيان كاذب، أو
(ب) استعمل تصريحاً مشفوعاً باليمين من أجل الغايات المقصودة من هذا النظام، وهو يعلم أن ذلك التصريح يتضمن بياناً كاذباً،
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 7
تكون أحكام هذا النظام مضافة إلى أحكام قانون انتقال الأراضي (الباب 81)
تعتبر أحكام هذا النظام مضافة إلى أحكام قانون انتقال الأراضي، لا منتقصة منها.
المادة 8
استثناء
لا يعتبر أي شيء ورد في هذا النظام –
(أ) أنه يسري على انتقال أية أرض واقعة ضمن منطقة أية هيئة بلدية أسست بين حن وآخر بمقتضى قانون البلديات لسنة 1934، أو
(ب) أنه يسري على انتقال أية أرض عمومية من قبل المندوب السامي أو بالنيابة عنه، أو على انتقال أية أرض إلى المندوب السامي، بمقتضى أي تشريع أو قانون أو بصورة أُخرى، أو
(ج) أنه يؤثر في صلاحية نزع ملكية الأراضي بموجب أحكام أي تشريع أو قانون معمول به في ذلك الحين.
المادة 9
تفسير اصطلاحات
إيفاء للغايات المقصودة من هذا النظام:-
يعتبر "عربياً فلسطينياً" كل عربي يقيم عادة في فلسطين. وإذا وقع خلاف فيما إذا كان أي شخص من الأشخاص هو عربي أو فيما إذا كان يقيم عادة في فلسطين، تحال المسألة إلى المندوب السامي، ويكون القرار الذي يتخذه المندوب السامي في ذلك الشأن نهائياً.
وتشمل "الأرض" المياه والأبنية والأشجار، وأي منفعة أو حق في أرض أو مياه أو أبنية أو أشجار، أو عليها أو فوقها.
ويشمل "الانتقال" عقود الإجارة والرهونات والتأمينات وأية تصرفات أُخرى.
بيان تفسيري
لنظام انتقالات الأراضي
إن المادة السادسة من صك الانتداب، التي تتطلب من إدارة فلسطين أن تشجع حشد اليهود على الأرض، تقضي عليها أيضاً أن تضمن عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع الفئات الأُخرى من السكان.
وقد لفتت حكومة جلالته النظر، في الفقرة 16 من بيان الخطة السياسية* الذي أصدرته بشأن فلسطين في اليوم السابع عشر من شهر أيار سنة 1939، إلى الحقيقة الواقعة وهي أن التقارير التي وضعتها مختلف لجان الخبراء قد دلّت على أنه بالنظر لنمو عدد السكان العرب الطبيعي، واستمرار بيع الأراضي من العرب إلى اليهود في السنوات الأخيرة، لا يوجد الآن في بعض المناطق أي مجال لانتقال أراض أُخرى من العرب، في حين أنه لا بد من وضع القيود على انتقال الأراضي من العرب في بعض المناطق الأُخرى إذا كان يراد احتفاظ المزارعين العرب بمستوى معيشتهم الحالي والحيلولة دون تكوين جماعة كبيرة من العرب ممن لا أرض لهم. ولذلك صرّح بأن المندوب السامي سيمنح سلطات عامة تخوله منع وتنظيم انتقال الأراضي. وقد صدر النظام الملحق بهذا البيان رغبة في وضع ذلك التصريح موضع العمل. وستنصرف سياسة الحكومة، على حد ما ورد في الفقرة 17 من بيان الخطة السياسية الصادر في شهر أيار سنة 1939، إلى إعمار الأراضي وتحسين الأساليب الزراعية حيثما يكون ذلك ممكناً. وعلى ضوء هذا العمران سيباح للمندوب السامي لدى اقتناعه بأن "حقق ووضع" السكان العرب قد حفظت حفظاً تاماً، بأن يعيد النظر في أية أوامر أصدرها بمنع انتقال الأراضي أو تقييده، وبأن يعدل تلك الأوامر
2 وقد خططت منطقتان في فلسطين، هما المنطقة (أ) والمنطقة (ب)، وستكون انتقالات الأراضي في هاتين المنطقتين خاضعة للرقابة. ولدى تعيين حدود هاتين المنطقتين، نظرت الحكومة بعين الاعتبار الخاص إلى أحكام المادة السادسة من صك الانتداب.
إن المنطقة (أ) تشمل الجهات الجبلية بوجه عام، مع بعض مناطق واقعة في قضائي غزة وبئر السبع حيث أصبحت الأرض الميسورة غير كافية لإعالة السكان الحاليين. وسيمنع انتقال الأرض في هذه المنطقة إلى أي شخص ليس بعربي فلسطيني، إلاّ في بعض الأحوال الاستثنائية التي وضع لها حكم خاص في النظام. أمّا موافقة المندوب السامي التي يفرض النظام وجوب الحصول عليها لانتقالات الأراضي التي تجري في هذه المنطقة بين أشخاص ليسوا بعرب فلسطينيين فيمكن أن تعطى بأمر عام وبذلك يستغنى عن ضرورة إصدار أمر خاص في كل قضية منفردة من هذا النوع.
3 أمّا في المنطقة (ب) فيجوز التصريح بالانتقالات وفقاً لبعض شروط أُدرجت في الفقرة (5) من هذا البيان. وتشتمل هذه المنطقة على مرج ابن عامر وسهل جزرئيل (سهل زرعين) وشرقي الجليل، والسهول الساحلية الواقعة بين حيفا والطنطورة وبين الحد الجنوبي لقضاء الرملة وبير طوفيا والقسم الجنوبي من قضاء بئر السبع (النقب).
4 ولن تكون هنالك أية قيود على الانتقالات التي تجري في أنحاء فلسطين غير المشمولة في المنطقة (أ) أو في المنطقة (ب)، وتشتمل هذه الأنحاء على جميع مناطق البلديات ومنطقة حيفا الصناعية الموصوفة في الملحق 8 لتقرير لجنة تقسيم فلسطين، وبصورة عامة، السهل الساحلي الواقع بين الطنورة والحد الجنوبي لقضاء الرملة.
5 إن انتقالات الأراضي التي تقع في المنطقة (ب) من عربي فلسطيني إلى شخص ليس بعربي فلسطيني تكون باطلة وملغاة، إلاّ إذا كانت قد طلبت موافقة المندوب السامي على الانتقال ومنح المندوب السامي تلك الموافقة، وتود حكومة جلالته أن تتبع، في هذه الناحية، تواصي اللجان الأخيرة بوجه عام. وعملاً بهذه السياسة قبل وزير المستعمرات بالتوصية التي رفعها إليه المندوب السامي بأن يمارس (أي المندوب السامي) صلاحياته على الأسس التالية دون مساس بالسلطة المطلقة المخولة له.
إن الموافقة على انتقال أرض واقعة في المنطقة (ب) من قبل عربي فلسطين إلى شخص ليس بعربي فلسطيني لا تمنح عادة إلاّ إذا كان في الإمكان الإثبات بأن الانتقال هو:-
6 ويعمل بهذا النظام اعتباراً من اليوم الثامن عشر من شهر أيار سنة 1939، بيد أن المندوب السامي أعطى صلاحية تخوله الموافقة، بمحض إرادته، على انتقال أية أرض جرى في المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) قبل تاريخ نشر هذا النظام، مما قد يكون غير مشروع بمقتضى أحكامه، بشرط أن يكون طلب تسجيل ذلك الانتقال قد قدم إلى مكتب تسجيل الأراضي قبل تاريخ نشر النظام. وسيطلب المندوب السامي، كقاعدة عامة، إقامة الليل بصورة تقنعه على أن المعاملة قد بدىء فيها بنية حسنة قبل اليوم الثامن عشر من شهر أيار، وتقع تبعة إثبات ذلك على المنقول إليه. وإذا لم تعط هذه الموافقة تكون المعاملة المبحوث عنها باطلة وملغاة.
7 أمّا طلبات الموافقة على انتقال الأرض، في المواضع التي يقتضيها النظام، فينبغي أن تقدم إلى حاكم اللواء الذي تقع فيه الأرض ومن ثم يرفعها حاكم اللواء المذكور إلى المندوب السامي لإصدار أوامره بشأنها.
* المقصود من "بيان الخطة السياسية" كتاب ماكدونالد الأبيض (الصادر في أيار/ مايو 1939)
المصدر: "الوقائع الفلسطينية". الملحق رقم 2، العدد 988 الممتاز، 28 شباط/ فبراير 1940.