اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي
في قطاع غزة ومنطقة أريحا
القاهرة، 4/5/1994
اتفاق في شأن قطاع غزة ومنطقة أريحا
الطرفان: حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني.
الديباجــة
يؤكد الطرفان في إطار مسيرة السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد في تشرين الأول [أكتوبر] 1991 ما يأتي:
عزمهما على التعايش السلمي والعيش في ظل الكرامة والأمن المتبادلين مع الاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة.
ويؤكدان رغبتهما في تحقيق سلام عادل وشامل من خلال العملية السياسية المتفق عليها.
ويؤكدان تمسكهما بالاعتراف المتبادل والتعهدات الواردة في الرسائل التي تبادلها ووقعها رئيس وزراء إسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية في 9 أيلول [سبتمبر] 1993.
ويؤكدان أن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي بما في ذلك الترتيبات التي ستسري على قطاع غزة ومنطقة أريحا الواردة في هذا الاتفاق هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام برمتها وأن المفاوضات في شأن الوضع النهائي ستفضي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338.
ويرغبان في تجسيد إعلان المبادىء في شأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي الذي وقع في واشنطن في أيلول [سبتمبر] 1993 وأيضاً محاضر الجلسات (المسماة في ما بعد جميعاً "إعلان المبادىء") وبوجه خاص البروتوكول الذي يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
يتفق الطرفان على الترتيبات الواردة أدناه في ما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا:
المادة الأولى
تنفيذاً لهذا الاتفاق:
أ ـ تم رسم حدود قطاع غزة ومنطقة أريحا في الخريطتين 1 و2 المرفقتين بهذا الاتفاق.
ب ـ "المستوطنات" تعني غوش قطيف ومناطق مستوطنات إريتز وكذلك بقية المستوطنات في قطاع غزة على النحو المبين في الخريطة الرقم 1.
ج ـ "منطقة المنشآت العسكرية" تعني منطقة المنشآت العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود المصرية في قطاع غزة على النحو المبين في الخريطة الرقم 1.
د ـ تعبير "الإسرائيليون" يتضمن أيضاً الوكالات الإسرائيلية القانونية والمؤسسات المسجلة في إسرائيل.
المادة الثانية
الجدول الزمني لانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية
1ـ تبدأ إسرائيل تنفيذ جدول زمني سريع لانسحاب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور توقيع هذا الاتفاق. وتنهي إسرائيل هذا الانسحاب في غضون ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ التوقيع.
2ـ يتضمن انسحاب إسرائيل إخلاء كل القواعد العسكرية وأية منشآت عسكرية ثابتة تسلم إلى الشرطة الفلسطينية التي ستشكل طبقاً للمادة التاسعة (والمسماة في ما بعد "الشرطة الفلسطينية") في إطار الترتيبات الواردة في البروتوكول الذي يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية العسكرية والمرفقة بهذا الاتفاق في الملحق الرقم 1.
3ـ يتزامن انسحاب إسرائيل مع إعادة انتشار بقية قواتها العسكرية عند المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية طبقاً لنصوص هذا الاتفاق تنفيذاً لمسؤولية إسرائيل عن الأمن الخارجي والأمن الداخلي والأمن العام للمستوطنات والإسرائيليين. ويتعين أن تكون إعادة الانتشار هذه تنفيذاً كاملاً للمادة الثالثة عشرة من إعلان المبادىء في ما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا فقط.
4ـ وتنفيذاً لهذا الاتفاق يمكن أن تتضمن "القوات العسكرية الإسرائيلية" الشرطة الإسرائيلية وقوى الأمن الإسرائيلية الأُخرى.
5ـ للإسرائيليين بما في ذلك القوات الإسرائيلية العسكرية أن يستخدموا بحرية الطرق الواقعة داخل حدود قطاع غزة ومنطقة أريحا. وللفلسطينيين أن يستخدموا بحرية الطرق العامة التي تجتاز المستوطنات كما ينص على ذلك الملحق الرقم 1.
6ـ تنتشر الشرطة الفلسطينية وتنهض بمسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين طبقاً لهذا الاتفاق وللملحق الرقم 1.
المادة الثالثة
1ـ تقوم إسرائيل بنقل السلطات حسبما ينص هذا الاتفاق من القيادة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الفلسطينية التي ينص الاتفاق على إقامتها طبقاً للمادة الخامسة من هذا الاتفاق باستثناء السلطة التي ستستمر إسرائيل في ممارستها حسبما ينص هذا الاتفاق.
2ـ في ما يتعلق بنقل السلطات وممارستها في المجالات المدنية يتم نقل الصلاحيات والمسؤوليات والنهوض بها على النحو الذي يحدده البروتوكول الذي يتعلق بالشؤون المدنية والمرفق بهذا الاتفاق في الملحق الرقم 2.
3ـ يحدد الملحق الرقم 2 الترتيبات الرامية إلى نقل الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها في هدوء وسلام.
4ـ عند إتمام الانسحاب الإسرائيلي ونقل الصلاحيات والمسؤوليات على النحو المفصل في الفقرتين 1 و2 أعلاه وفي الملحق الرقم 2 يتم حل الإدارة الإسرائيلية المدنية في قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم انسحاب القيادة العسكرية الإسرائيلية. ولا يحول انسحاب القيادة العسكرية الإسرائيلية دون استمرار هذه الإدارة المدنية في ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي ينص عليها هذا الاتفاق.
5ـ يتم تشكيل لجنة مدنية مشتركة للتنسيق والتعاون ولجنتين فرعيتين إقليميتين للشؤون المدنية في غزة ومنطقة أريحا على التوالي للنهوض بالتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على النحو المفصل في الملحق الرقم 2.
6ـ تقع مقرات مكاتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة أريحا إلى حين بدء عمل المجلس الذي سينتخب طبقاً لإعلان المبادىء.
المادة الرابعة
بنية السلطة الفلسطينية وتشكيلها
1ـ تتألف السلطة الفلسطينية من هيئة تضم 24 عضواً تمارس جميع السلطات الاشتراعية والتنفيذية وتنهض بالمسؤوليات التي تنقل إليها بموجب هذا الاتفاق طبقاً لهذه المادة وستكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية طبقاً للفقرة 1 ـ ب من المادة السادسة من هذا الاتفاق.
2ـ تتولى السلطة الفلسطينية إدارة المصالح التي تنقل إليها ولها أن تنشىء في حدود اختصاصها إدارات أُخرى وتلحق بها وحدات إدارية على النحو الذي يقتضيه تنفيذ مسؤولياتها. وعليها أن تحدد الإجراءات الداخلية الخاصة بها.
3ـ على منظمة التحرير الفلسطينية أن تبلغ إلى حكومة إسرائيل أسماء أعضاء السلطة الفلسطينية وأي تغيير في أعضائها. ويسري أي تغيير في عضوية السلطة الفلسطينية بموجب رسائل متبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
4ـ بمجرد تنفيذ الخطوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يبدأ كل عضو في السلطة الفلسطينية ممارسة مهمات وظيفته.
المادة الخامسة
الولاية القانونية
1ـ تشمل صلاحيات السلطة الفلسطينية كل الشؤون التي تدخل في نطاق اختصاصها الإقليمي والوظيفي والشخصي كما يأتي:
أ ـ يشمل نطاق الاختصاص الإقليمي قطاع غزة ومنطقة أريحا على النحو المحدد في المادة الأولى باستثناء المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية.
ويدخل في نطاق الاختصاص الإقليمي الأرض وما تحتها والمياه الإقليمية طبقاً لنصوص هذا الاتفاق.
ب ـ يشمل الاختصاص الوظيفي جميع السلطات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ولا تتضمن هذه الولاية العلاقات الخارجية والأمن الداخلي والأمن العام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والأمن الخارجي.
ج ـ تمتد الولاية على الأشخاص إلى جميع الأفراد الكائنين في نطاق الاختصاص الإقليمي المشار إليه أعلاه باستثناء الإسرائيليين ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق.
2ـ تخول السلطة الفلسطينية في حدود صلاحياتها سلطات ومسؤوليات قانونية واشتراعية وتنفيذية وقضائية حسبما ينص هذا الاتفاق.
3ـ
أ ـ تملك إسرائيل سلطة على المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والأمن الخارجي والأمن الداخلي والأمن العام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والصلاحيات والمسؤوليات الأُخرى المتفق عليها والمنصوص عليها في هذا الاتفاق.
ب ـ تمارس إسرائيل سلطتها من خلال قيادتها العسكرية التي ستظل في هذا السبيل تحتفظ بالصلاحيات الاشتراعية والقضائية والتنفيذية والمسؤوليات الضرورية طبقاً للقانون الداخلي. ولا يحد هذا النص من تطبيق القانون الإسرائيلي على أي شخص من الإسرائيليين.
4ـ تمارس السلطات التي تتعلق بالمجال الكهربائي المغناطيسي والمجال الجوي طبقاً لنصوص هذا الاتفاق وأحكامه.
5ـ تخضع أحكام هذه المادة للترتيبات القانونية المحددة والمفصلة في البروتوكول الذي يتعلق بالشؤون القانونية والوارد في الملحق الرقم 3 المرفق بهذا الاتفاق. ولإسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتفاوضا في شأن أية ترتيبات قانونية أُخرى.
6ـ تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الأمور التي تتعلق بالاستشارات القانونية في المجالين الجنائي والمدني من خلال اللجنة الفرعية المختصة المشتركة.
المادة السادسة
صلاحيات السلطة الفلسطينية ومسؤولياتها
1ـ للسلطة الفلسطينية الصلاحيات الآتية طبقاً لنصوص هذا الاتفاق وأحكامه:
أ ـ الصلاحيات القانونية المحددة في المادة السابعة من هذا الاتفاق وأيضاً الصلاحيات التنفيذية.
ب ـ تتولى مسؤولية القضاء من خلال سلطة قضائية مستقلة.
ج ـ تكون لها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر صلاحية وضع سياسات والإشراف على تنفيذها واستخدام موظفين وإنشاء إدارات ومصالح وهيئات ومؤسسات وإقامة دعاوى على الغير والتقاضي في مواجهة الغير وإبرام العقود.
د ـ تكون لها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر صلاحية وضع سجلات وملفات للسكان وإصدار شهادات وتراخيص ومستندات.
2ـ
أ ـ طبقاً لإعلان المبادىء لا يكون للسلطة الفلسطينية أية صلاحيات أو مسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية الذي يتضمن فتح سفارات أو قنصليات أو أي نوع آخر من البعثات والمكاتب في الخارج أو السماح بإقامتها في قطاع غزة أو منطقة أريحا أو تعيين موظفين دبلوماسيين أو قنصليين وممارسة وظائف دبلوماسية.
ب ـ مع عدم الإخلال بأحكام هذه الفقرة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات وتوقع اتفاقات مع حكومات أو منظمات دولية لمصلحة السلطة الفلسطينية في الحالات الآتية فقط:
(1) اتفاقات اقتصادية على النحو المحدد في الملحق الرقم 4 لهذا الاتفاق.
(2) اتفاقات مع بلدان مانحة للمعونات بغرض تنفيذ الترتيبات الرامية إلى تقديم العون إلى السلطة الفلسطينية.
(3) الاتفاقات الرامية إلى تنفيذ خطط التنمية الإقليمية المفصلة في الملحق الرقم 4 لإعلان المبادىء أو الاتفاقات التي تسري في إطار المفاوضات المتعددة الطرف.
(4) الاتفاقات الثقافية والعلمية والتعليمية.
ج ـ لا تعد من العلاقات الخارجية المعاملات بين السلطة الفلسطينية وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وأيضاً إنشاء مكاتب تمثيلية خلاف تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 ـ أ أعلاه بغرض تنفيذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 2 ـ ب أعلاه.
المادة السابعة
الصلاحيات القانونية للسلطة الفلسطينية
1ـ للسلطة الفلسطينية ضمن حدود ولايتها سلطة إصدار قوانين بما في ذلك القوانين الأساسية والعادية واللوائح وأية قوانين أُخرى.
2ـ يجب أن تكون القوانين التي تصدرها السلطة الفلسطينية مطابقة لنصوص هذا الاتفاق وأحكامه.
3ـ يتم إبلاغ لجنة فرعية قانونية تنشئها اللجنة المشتركة المختصة أية قوانين تصدرها السلطة الفلسطينية. ولإسرائيل أن تطلب في مهلة ثلاثين يوماً من إبلاغ اللجنة المذكورة أن تقرر ما إذا كانت هذه القوانين تجاوز اختصاص السلطة الفلسطينية أو تخالف أحكام هذا الاتفاق.
4ـ وعند تسلم الطلب الإسرائيلي تفصل اللجنة الفرعية الاشتراعية مبدئياً في دخول هذه القوانين حيز التنفيذ إلى حين صدور قرار منها في شأن الموضوع.
5ـ في حال عجز اللجنة الفرعية القانونية عن التوصل في غضون 15 يوماً إلى قرار في شأن دخول أي قانون حيز التنفيذ يحال الموضوع على هيئة لإعادة النظر تتألف من قاضيين سواء من القضاة المتقاعدين أو كبار القانونيين (يسميان في ما بعد "القاضيين") بحيث يكون هناك قاض عن كل طرف يتم تعيينه من قائمة من ثلاثة قضاة يقترحها كل من الطرفين.
يتولى القاضيان وضع قواعد وإجراءات خطية غير رسمية تسهيلاً للإجراءات في هيئة إعادة النظر.
6ـ تسري القوانين المحالة على هيئة إعادة النظر إذا ما قررت الهيئة أنها لا تتناول مسألة أمنية تدخل في إطار مسؤولية إسرائيل وأنها لا تهدد بصورة خطيرة مصالح إسرائيلية كبرى يحميها هذا الاتفاق وأن سريان هذه القوانين لا يسبب أضراراً لا يمكن إصلاحها.
7ـ علـى اللجنة الفرعية القانونية أن تسعى إلـى التوصل إلى قرار فـي شأن موضوع القـانون المعروض عليهـا في مهلة 30 يوماً من تقديم الطلب الإسرائيلي. فإذا عجزت عن التوصل إلى قرار في هذه الفترة يحال الموضوع على لجنة الارتباط الإسرائيلية ـ الفلسطينية المشتركة المشار إليها في المادة 15 أدناه (المسماة في ما بعد "لجنة الارتباط"). وتبحث لجنة الارتباط في الموضوع على الفور وتعمل على بته في غضون 30 يوماً.
8ـ في حال سريان أي قانون بموجب الفقرة 5 أو 7 أعلاه يبقى الوضع على ما هو إلى حين صدور قرار عن لجنة الارتباط في شأن الموضوع ما لم تقرر خلاف ذلك.
9ـ تبقى القوانين والأوامر العسكرية السابقة لتوقيع هذا الاتفاق سارية في قطاع غزة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها طبقاً لهذا الاتفاق.
المادة الثامنة
ترتيبات الأمن والنظام العام
1ـ تنشىء السلطة الفلسطينية شرطة فلسطينية قوية حسبما تنص المادة التاسعة أدناه وذلك لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا. وتستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية بما في ذلك المسؤولية عن حماية الحدود المصرية وخط الهدنة الأردني والدفاع في مواجهة التهديدات الخارجية من البحر والجو وأيضاً المسؤولية عن أمن الإسرائيليين والمستوطنات بصفة عامة حفاظاً على أمنهم الداخلي والنظام العام وتكون لها الصلاحية الكاملة لاتخاذ الخطوات اللازمة للاضطلاع بهذه المسؤولية.
2ـ ينص الملحق الرقم 1 على الترتيبات الأمنية المتفق عليها وسبل التنسيق.
3ـ ينص الملحق الرقم 1 على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون بغرض الحماية الأمنية المتبادلة وأيضاً ثلاثة مكاتب مشتركة للتنسيق الإداري في دائرة غزة ودائرة خان يونس ودائرة أريحا.
4ـ يجوز إعادة النظر في الترتيبات الأمنية التي ينص عليها هذا الاتفاق والملحق الرقم 1 بناء على طلب أي من الطرفين ويجوز تعديلها باتفاق بين الطرفين. ويتضمن الملحق الرقم 1 ترتيبات إعادة النظر.
المادة التاسعة
المديرية الفلسطينية لقوة الشرطة
1ـ تنشىء السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية هي المديرية الفلسطينية لقوة الشرطة (المسماة في ما بعد "الشرطة الفلسطينية"). وتنص المادة الثالثة من الملحق الرقم 1 على واجبات الشرطة الفلسطينية ووظائفها وبنيتها وانتشارها وتشكيلها والأحكام التي تتعلق بعتادها وعملياتها. وتنص المادة الثامنة من الملحق الرقم 1 على القواعد السلوكية التي تحكم نشاطات الشرطة الفلسطينية.
2ـ باستثناء الشرطة الفلسطينية المشار إليها في هذه المادة والقوات العسكرية الإسرائيلية لا يجوز إنشاء أو استخدام أية قوات مسلحة أُخرى في قطاع غزة أو منطقة أريحا.
3ـ وباستثناء الأسلحة والذخيرة وعتاد الشرطة الفلسطينية على النحو المبين في المادة الثالثة من الملحق الرقم 1 وأيضاً أسلحة القوات العسكرية الإسرائيلية وذخيرتها وعتادها لا يجوز لأية منظمة أو لأفراد في قطاع غزة ومنطقة أريحا تصنيع أو بيع أو شراء أو حيازة أو استيراد أو إدخال أية أسلحة نارية أو ذخيرة أو أسلحة أُخرى أو متفجرات أو بارود أو أي عتاد آخر إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا ما لم ينص على خلاف ذلك في الملحق الرقم 1.
المادة العاشرة
الممرات
ترتيبات التنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المعابر بين قطاع غزة ومصر وبين أريحا والأردن إلى أي معابر تعتبر دولية، مدرجة في الملحق الرقم 1، المادة العاشرة.
المادة الحادية عشرة
العبور بين قطاع غزة ومنطقة أريحا
ترتيبات العبور الآمن للأشخاص والنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا مدرجة في الملحق الرقم 1، المادة التاسعة.
المادة الثانية عشرة
العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
1ـ تسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وفي ضوء ذلك عليهما الامتناع عن أي تحريض بما فيه الحملات الدعائية إحداهما ضد الأُخرى وتتخذان من دون الانحراف عن مبدأ حرية التعبير الإجراءات القانونية اللازمة لمنع مثل هذا التحريض من جانب أي منظمات أو مجموعات أو أشخاص خاضعين لولايتهما القانونية.
2ـ من دون الانحراف عن الموجبات الواردة في هذا الاتفاق تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية على محاربة النشاطات الإجرامية التي قد تؤثر على الجانبين بما فيها التعديات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والمنشطات والتهريب والاعتداءات على الأملاك بما فيها الاعتداء على السيارات.
المادة الثالثة عشرة
العلاقات الاقتصادية
إن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مدرجة في البروتوكول الخاص بالعلاقات الاقتصادية الموقع في باريس في 19 نيسان [أبريل] 1994. وقد جمعت النسخ الموقعة في الملحق الرقم 4 وهي خاضعة لبنود هذا الاتفاق وملحقاته.
المادة الرابعة عشرة
حقوق الإنسان وحكم القانون
تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذا الاتفاق آخذتين في الاعتبار الأعراف الدولية المتفق عليها وحقوق الإنسان وحكم القانون.
المادة الخامسة عشرة
لجنة الارتباط الإسرائيلية ـ الفلسطينية المشتركة
1ـ على لجنة الارتباط التي أُنشئت بموجب المادة العاشرة من إعلان المبادىء أن تعمل على تطبيق هذا الاتفاق بمرونة. وتتعامل مع قضايا تحتاج إلى تنسيق ومع قضايا أُخرى ذات اهتمام مشترك ومع النزاعات.
2ـ تتألف لجنة الارتباط من عدد متساو من الأعضاء من كلا الجانبين. وفي استطاعتها أن تضيف فنيين آخرين وخبراء إذا دعت الحاجة.
3ـ تقرر لجنة الارتباط أسلوب عملها بما فيه وتيرة اجتماعاتها ومكانها أو أماكنها.
4ـ تتخذ لجنة الارتباط قراراتها بالتوافق.
المادة السادسة عشرة
العلاقات والتعاون مع الأردن ومصر
1ـ بموجب المادة 12 من إعلان المبادىء يدعو الطرفان حكومتي الأردن ومصر إلى المشاركة في إقامة علاقة أوثق وترتيبات تعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة وكل من حكومتي مصر والأردن من جهة أُخرى وذلك من أجل تطوير التعاون بينهم. وتتضمن هذه الإجراءات إنشاء لجنة متابعة.
2ـ تقرر لجنة المتابعة بالاتفاق إجراءات قبول الأشخاص المهجرين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وذلك مع اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى.
3ـ تعالج لجنة المتابعة قضايا أُخرى ذات اهتمام مشترك.
المادة السابعة عشرة
تسوية الخلافات والنزاعات
أي خلاف يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق يحال على هيئات التنسيق والتعاون المختصة التي أُنشئت بموجب هذا الاتفاق. وتطبق أحكام المادة 15 من إعلان المبادىء على أي خلاف لا تتم تسويته من هيئة التنسيق والتعاون المختصة، أي:
1ـ الخلافات الناجمة عن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق أو أي اتفاقات فرعية تتعلق بالمرحلة الانتقالية تسوى بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط.
2ـ الخلافات التي لا تسوى بالتفاوض يمكن تسويتها من خلال آلية للمصالحة يتفق عليها الجانبان.
3ـ يستطيع الجانبان أن يخضعا للتحكيم الخلافات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتي لا يمكن تسويتها بالتوافق. لهذه الغاية، وباتفاق الجانبين، ينشىء الطرفان لجنة تحكيم.
المادة الثامنة عشرة
منع الأعمال العدائية
يتخذ الجانبان الإجراءات الضرورية لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم والاعتداءات أحدهما ضد الآخر وضد الأفراد الموجودين تحت سلطة الطرف الآخر وضد أملاكهم ويتخذان الإجراءات القانونية الضرورية ضد المعتدين. إلى ذلك يتخذ الجانب الفلسطيني جميع الإجراءات الضرورية لمنع الأعمال العدوانية ضد المستوطنات وضد المنشآت التابعة لها وللمنطقة العسكرية ويتخذ الجانب الإسرائيلي جميع الإجراءات الضرورية لمنع الأعمال العدائية الصادرة عن المستوطنين والموجهة ضد الفلسطينيين.
المادة التاسعة عشرة
الأشخاص المفقودون
على السلطة الفلسطينية أن تتعاون مع إسرائيل عبر تقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن إسرائيليين مفقودين في قطاع غزة ومنطقة أريحا وكذلك عبر تقديم المعلومات عن إسرائيليين مفقودين. على إسرائيل أن تتعاون مع السلطة الفلسطينية في البحث عن مفقودين فلسطينيين وأن تقدم المعلومات اللازمة في هذا الصدد.
المادة العشرون
تدابير تعزيز الثقة
بهدف إيجاد مناخ إيجابي ومؤات لتطبيق هذا الاتفاق، وبهدف إقامة قاعدة صلبة للثقة المتبادلة والإرادة الطيبة يوافق الطرفان على اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة كما يأتي:
1ـ لدى توقيع هذا الاتفاق تقوم إسرائيل بالإفراج عن، أو تسليم السلطة الفلسطينية في مهلة خمسة أسابيع، نحو خمسة آلاف معتقل وسجين فلسطيني، من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحراراً في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة. والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين البقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طوال المدة المتبقية من مدة عقوبتهم.
2ـ بعد تطبيق هذا الاتفاق يواصل الجانبان التفاوض للإفراج عن عدد إضافي من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، على أسس متفق عليها.
3ـ تطبيق هذه التدابير المدرجة أعلاه يتم بموجب الإجراءات التي ينص عليها القانون الإسرائيلي للإفراج عن السجناء والمعتقلين ونقلهم.
4ـ يتعهد الطرف الفلسطيني حل مشكلة الفلسطينيين الذين كانوا على اتصال مع السلطات الإسرائيلية. وإلى حين التوصل إلى حل متفق عليه يتعهد الطرف الفلسطيني عدم ملاحقة هؤلاء الفلسطينيين قضائياً أو إيذائهم في أي شكل.
5ـ فلسطينيو الخارج الذين تمت الموافقة على دخولهم قطاع غزة ومنطقة أريحا طبقاً لهذه الاتفاق، والذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة، لن يتعرضوا للملاحقة القضائية لمخالفات ارتكبت قبل 13 أيلول [سبتمبر] 1993.
المادة الحادية والعشرون
الوجود الدولي الموقت
1ـ يوافق الجانبان على وجود دولي أو أجنبي موقت في قطاع غزة ومنطقة أريحا (وجود دولي موقت لاحقاً) طبقاً لأحكام هذه المادة.
2ـ يتألف الوجود الدولي الموقت من 400 شخص مؤهل بمن فيهم مراقبون وموجهون وخبراء آخرون من خمس أو ست دول مانحة.
3ـ على الطرفين أن يطلبا من الدول المانحة إنشاء صندوق خاص لتمويل "الوجود الدولي الموقت".
4ـ يمارس "الوجود الدولي الموقت" مهمته مدة ستة أشهر ويمكن أن يمدد هذه الفترة أو يغير هدف العملية التي يقوم بها بموافقة الطرفين.
5ـ يتمركز "الوجود الدولي الموقت" ويعمل بين المدن والقرى الآتية: غزة وخان يونس ورفح ودير البلح وجباليا وعبسان وبيت حانون وأريحا.
6ـ تتفق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على بروتوكول خاص لتطبيق هذه المادة بهدف إنجاز المفاوضات مع الدول المانحة المساهمة في عناصر (الوجود الدولي الموقت) في غضون شهرين.
المادة الثانية والعشرون
الحقوق والمسؤوليات والالتزامات
1ـ
أ ـ إن نقل جميع السلطات والمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية، كما هو مبين في الملحق الرقم 2، يتضمن جميع ما يتصل بها من حقوق ومسؤوليات والتزامات تنشأ عن عمل أو امتناع عن عمل قبل (عملية) نقل السلطات. تكف إسرائيل عن تحمل أي مسؤولية مالية تتعلق بمثل هذه الأعمال أو الامتناع عن أعمال وتتحمل السلطة الفلسطينية كل المسؤولية المالية عن ذلك وعن سير عملها.
ب ـ أي دعوى مالية تقام في هذا الصدد ضد إسرائيل ستحال على السلطة الفلسطينية.
ج ـ تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية ما لديها من معلومات عن شكاوى عالقة أو سابقة أحيلت على إحدى المحاكم ضد إسرائيل في هذا الإطار.
د ـ في حال وجود دعوى قضائية متعلقة بهذه الشكاوى تبلغ إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية وتمكنها من المشاركة في الدفاع عن القضية وتقديم أي حجج لمصلحتها.
هـ ـ إذا قررت أي محكمة أو جهة قضائية تقديم تعويض من إسرائيل في إطار مثل هذه القضية يتعين على السلطة الفلسطينية أن تسدد هذا التعويض كاملاً لإسرائيل.
و ـ مع عدم الإخلال بما ورد أعلاه وفي حال استخلاص المحكمة المعنية بهذه القضية أن المسؤولية تقع فقط على عاتق موظف أو وكيل تجاوز نطاق صلاحياته أو تعمد الإساءة، لا تتحمل السلطة الفلسطينية أي مسؤولية مالية.
ز ـ إن نقل السلطة في ذاته ينبغي ألاّ يؤثر على الحقوق والواجبات والمسؤوليات لأي شخص أو هيئة اعتبارية موجودة حتى تاريخ توقيع الاتفاق.
المادة الثالثة والعشرون
البنود النهائية
1ـ يصير هذا الاتفاق نافذاً بمجرد توقيعه.
2ـ الأحكام التي نص عليها هذا الاتفاق تبقى سارية حتى يحل محلها الاتفاق الانتقالي الذي ورد في اتفاق إعلان المبادىء أو أي اتفاق آخر بين الطرفين.
3ـ تبدأ المرحلة الانتقالية التي تمتد خمس سنوات والتي نص عليها اتفاق المبادىء اعتباراً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
4ـ يتفق الطرفان على أنه ما دام هذا الاتفاق نافذاً، فإن الحاجز الأمني الذي أقامته إسرائيل حول قطاع غزة يبقى قائماً، كما أن الخط الذي يحدده هذا الحاجز، كما هو مبين في الخريطة الرقم 1، لا يكون له أي معنى خارج إطار هذا الاتفاق.
5ـ ينبغي ألاّ يسيء أي بند في هذا الاتفاق في أي شكل أو يؤثر على نتيجة المفاوضات المتعلقة بالاتفاق الانتقالي أو الوضع النهائي الذي سيتم تحديده كما ينص عليه إعلان المبادىء. في ضوء هذا الاتفاق لا يمكن اعتبار أي من الطرفين تراجع أو تخلى عن أي من حقوقه أو مطالبه أو مواقفه.
6ـ يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، يجب المحافظة على سلامتها ووحدتها في الفترة الانتقالية.
7ـ يبقى قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة وألاّ يتغير وضعهما أثناء فترة تطبيق هذا الاتفاق. ولا شيء من هذا الاتفاق يمكن أن يغير هذا الوضع.
8ـ إن ديباجة الاتفاق وكل ملاحقه وإضافاته والخرائط الملحقة به تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
"وُضع في القاهرة اليوم الرابع من أيار [مايو] 1994."
وتلي تواقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق رابين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر عرفات، وبصفة شهود الرئيس المصري حسني مبارك ووزيرا الخارجية للولايات المتحدة وروسيا راعيتي مؤتمر السلام السيدين وارن كريستوفر وأندريه كوزيريف.
المصدر: "النهار " (بيروت)، 5/5/1994.