الاتفاقية الفلسطينية- الإسرائيلية المرحلية
حول الضفة الغربية وقطاع غزة
واشنطن، 28 أيلول 1995
حكومة دولة إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية (يشار إلهيا "م. ت. ف.") الممثلة للشعب الفلسطيني
ديباجة
ضمن عملية سلام الشرق الاوسط التي برأت في مدريد ﰲ شهر تشرين الأول عام 1991؛
تؤكدان عزمهما على وضع نهاية لعقود من المواجهات والعيش في ظل تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين في الوقت الذي يعترفان فيه بحقوقهما الشرعية والسياسية المتبادلة؛
تؤكدان رغبتهما في تحقيق تسوية سلمية وعادلة، دائمة وشاملة وصلح تاريخي من خلال العملية السياسية المتفق عليها؛
معترفتان بأن العملية السلمية والعهد الجديد التي أحدثته، إضافة إلى العلاقات الجديدة التي تأسست بين الجانبين، كما هو موصوف أعلاه غير قابلة للفسخ أو النقض، ويعزم الطرفان على الحفاظ على ودعم واستمرار العملية السلمية؛
معترفتان بأن الهدف من المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية ضمن عملية سلام الشرق الأوسط الحالية هو، بالإضافة إلى أمور أخرى، إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني الانتقالي، بمعنى المجلس المنتخب ("المجلس" أو "المجلس الفلسطيني") والرئيس المنتخب للسلطة التنفيذية، للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات من تاريخ توقيع اتفاق قطاع غزة ومنطقة أريحا في القاهرة بتاريخ 4 أيار 1994 (من الآن فصاعداً "اتفاقية غزة – أريحا")، تؤدي إلى حل نهائي على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338؛
تؤكدان على تفاهمهما بأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي في هذه الاتفاقية هي جزء لا يتجزأ من العملية السليمة؛ وأن مفاوضات الوضع النهائي والتي ستبدأ بأسرع وقت ممكن ولكن في وقت لا يتعدى 4 أيار 1996 ستقود إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338؛ وأن الاتفاقية المرحلية ستسوي جميع قضايا المرحلة الانتقالية وأن لا يكون هناك قضايا مؤجلة لأجندة مفاوضات الوضع الدائم؛
تؤكدان التزامهما بالاعتراف المتبادل والالتزامات المعبر عنها بالرسائل المؤرخة بتاريخ 9 أيلول 1993، الموقعة والمتبادلة بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م. ت. ف.
راغبتان أن تدخلا إلى حيز التنفيذ اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقعة في واشنطن، مقاطعة كولمبيا، بتاريخ 13 أيلول 1993 والمحضر المتفق عليه (فيما يلي "إعلان المبادئ")، وبالتحديد المادة الثالثة والملحق الأول المتعلق بإجراء انتخابات سياسية عامة حرة ومباشرة للمجلس ولرئيس السلطة التنفيذية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من انتخاب ممثلين وموضع محاسبة وبشكل ديموقراطي؛
معترفتان يأن هذه الانتخابات سوف تشكل خطوة تمهيدية انتقالية نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة والتي توفر الأسس الديموقراطية لإقامة مؤسسات فلسطينية؛
تؤكدان التزامهما المتبادل للعمل، بموجب هذه الاتفاقية، مباشرة، بفعالية، وبتأثير، ضد أعمال الإرهاب أو التهديد به، والعنف، أو التحريض، بغض النظر فيما إذا اقترفت ممن قبل فلسطينيين أو إسرائيليين
لاحقاً لاتفاقية غزة – أريحا، واتفاقية النقل الأولي للصلاحيات والمسؤوليات الموقعة في إيريز بتاريخ 29 آب 1994 (فيما يلي "اتفاقية النقل الأولي") وبروتوكول النقل الإضافي لصلاحيات والمسؤوليات الموقعة في القاهرة بتاريخ 27 آب 1995 (فيما يلي "بروتوكول النقل الإضافي")؛ وهذه الاتفاقيات الثلاث سوف تبدل بهذه الاتفاقية.
وعلى هذا تم الاتفاق على ما يلي:
الفصل الأول
المجلس
المادة الأولى
نقل السلطة
1. ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية. وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها.
2. لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس سيتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية غزة - أريحا، والتي سوف يكون لها أيضاً جميع الحقوق، والمسؤوليات، والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص. وعلى هذا، فإن مصطلح "المجلس" في جميع أماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر، ولحين تنصيب المجلس، على أنه يعني السلطة الفلسطينية.
3. نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني بموجب المادة الرابعة عشر أدناه (يشار إليها من الآن فصاعداً "الشرطة الفلسطينية") سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن وإعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية (يشار إليه من الآن فصاعداً "بالملحق الأول").
4. بالنسبة إلى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية كملحق 3 (وفيما يلي "ملحق 3").
5. بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية في الضفة الغربية وستنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية. لن يحول انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.
6. ستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية (فيما يلي "الـCAC") ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي ومكاتب إقليمية للارتباط المدني لأجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس وإسرائيل، كما هو مفصل في الملحق 3.
7. ستقام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الأخرى الواقعة في المناطق تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المادة الثانية
الانتخابات
1. حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجري انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق كملحق 2 (فيما يلي "ملحق2").
2. هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وستوفر قاعدة ديمقراطية لإقامة المؤسسات الفلسطينية.
3. بإمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي المادة السادسة للمحلق الثاني في (ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس).
4. سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في أقرب توقيت عملي بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وفقاً الملحق 1، ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للانتخابات كما هو موضح في الملحق 2، قانون وأنظمة الانتخابات، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من الملحق 2.
المادة الثالثة
بنية المجلس الفلسطيني
1. المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في الملحق 1 من إعلان المبادئ.
2. سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقاً للمادة 7 و9 من إعلان المبادئ. وسيكون مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمسؤوليات المنقولة إليه بموجب هذه الاتفاقية. ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقاً للمادة 18 لهذه الاتفاقية (الصلاحيات التشريعية للمجلس).
3. المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون مباشرة وفي آن واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بموجب أحكام هذه الاتفاقية وقانون وأنظمة الانتخابات والتي لن تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
4. المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة ـ أريحا الموقعة في 4 أيار 1994.
5. بعد تنصيبه مباشرة، سينتخب المجلس من بين أعضاءه متحدثاً (speaker). سيرأس المتحدث اجتماعات المجلس، ويديره، ويدير لجانه، يقر جدول أعمال كل اجتماع، ويضع أمام المجلس اقتراحات للتصويت وإعلان النتائج.
6. ولاية المجلس ستكون كما هو محدد في المادة 17 من هذه الاتفاقية (الولاية).
7. أن تنظيم، بنية، ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني، والذي سيتبناه المجلس. القانون الأساسي وأي أنظمة تقام من خلاله لن تكون خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية.
8. سيكون المجلس مسؤولاً من خلال صلاحياته التنفيذية عن المكاتب، الخدمات والدوائر المنقولة له وباستطاعته تأسيس، وفق ولايته، وزارات وهيئات فرعية، بناء على احتياجاته لتنفيذ مسؤولياته.
9. سيقدم المتحدث، من أجل موافقة المجلس، أنظمة إجرائية داخلية مقترحة لتسيير، ضمن أشياء أخرى، عمليات أخذ القرار في المجلس وأشياء أخرى.
المادة الرابعة
حجم المجلس
المجلس الفلسطيني سيشكل من 82 ممثل ورئيس السلطة التنفيذية والذي سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة.
المادة الخامسة
السلطة التنفيذية للمجلس
1. سيكون للمجلس لجنة تمارس السلطات التنفيذية للمجلس وستشكل بموجب البند الرابع أدناه (من الآن فصاعداً السلطة التنفيذية).
2. ستعطي السلطة التنفيذية الصلاحيات التنفيذية للمجلس وستمارسها بالنيابة عن المجلس وستحدد إجراءاتها الداخلية وعمليات أخذ القرار بنفسها.
3. سينشر المجلس أسماء أعضاء اللجنة/ السلطة التنفيذية مباشرة بعد تعيينهم الأولي وأية تغييرات لاحقة.
4.
أ. سيكون رئيس السلطة التنفيذية بحكم وظيفته عضواً في السلطة التنفيذية.
ب. جميع الأعضاء الآخرين في لجنة/ السلطة التنفيذية، باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية ج أدناه، سيكونون أعضاء في المجلس، وسيتم اختيارهم واقتراحهم للمجلس من قبل رئيس السلطة التنفيذية وبقرار من قبل المجلس.
ج. سيكون لرئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين بعض الأشخاص، على أن لا يتعدى عددهم 20% من مجمل أعضاء السلطة التنفيذية وبقرار من قبل المجلس أجل ممارسة سلطات تنفيذية وفي المشاركة في الأعمار الحكومية. ليس للأعضاء المعينين حق التصويت في اجتماعات المجلس.
د. يكون أعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنواناً صحيحاً في منطقة تحت ولاية المجلس.
المادة السادسة
لجان المجلس الأخرى
1. بإمكان المجلس أن يشكل لجان صغرى لتسهيل إجراءات عمل المجلس والمساعدة في السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية.
2. ستضع كل لجنة إجراءاتها الخاصة في أخذ القرار، وذلك ضمن الإطار العام لتنظيم وهيكلية المجلس.
المادة السابعة
حكومة علنية
1. جميع اجتماعات المجلس ولجانها، باستثناء اجتماعات السلطة التنفيذية، ستكون مفتوحة أمام الجمهور، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة المعنية غير ذلك على خلفية إسرار أمنية، أو تجارية، أو شخصية.
2. المشاركة في نقاشات المجلس ولجانها ونقاشات السلطة التنفيذية ستكون محدودة فقط لأعضاء كل منها. بالإمكان دعوة خبراء لمثل هذه الاجتماعات للحديث عن قضايا محددة ومن أجل الغرض المذكور.
المادة الثامنة
المراجعة القضائية
أي شخص أو منظمة تأثرت من أي نشاط أو قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس أو من أي عضو من السلطة التنفيذية، ويعتقد أن مثل هذا النشاط أو القرار يتعدى سلطة الرئيس المجلس أو العضو، أو أنه غير صحيح من الناحية القانونية أو الإجرائية، بإمكانه التقدم إلى المحكمة العدلية الفلسطينية المختصة من أجل مراجعة مثل هذا النشاط أو القرار.
المادة التاسعة
صلاحيات ومسؤوليات المجلس
1. استناداً إلى أحكام هذه الاتفاقية، فإن للمجلس، ضمن ولايته، صلاحيات تشريعية كما نص عليها في المادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى صلاحيات تنفيذية.
2. ستغطي الصلاحيات التنفيذية للمجلس الفلسطيني جميع الأمور ضمن ولايتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاق مستقبلي بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية. ستشمل هذه الصلاحيات صلاحية رسم وعمل سياسات فلسطينية والإشراف على تنفيذها والمصادقة على أي لوائح أو أنظمة ضمن الصلاحيات المناطة من خلال تشريع مصادق عليه أو من خلال قرارات إدارية ضرورية لتحقيق الحكم الذاتي الفلسطيني، صلاحيات التوظيف ورفع قضايا أو أن تقاضي، وإبرام عقود، وصلاحية حفظ وإدارة سجلات وقيود السكان، وإصدار الشهادات، والرخص والوثائق.
3. القرارات والمشاريع التنفيذية للمجلس الفلسطيني يجب أن تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية.
4. بإمكان المجلس الفلسطيني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل فرض القانون وأي من قراراته، وتقديم إجراءات أمام المحاكم وهيئات التحكيم الفلسطينية.
5.
أ. بناء على إعلان المبادئ، لن يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية والتي تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أي ممثليات أو ملحقيات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين، أو ممارسة مهام دبلوماسية.
ب. بالرغم من أحكام هذا البند، فبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجري في مفاوضات توقع اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط:
(1) اتفاقيات اقتصادية كما هو منصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية؛
(2) اتفاقيات مع دول مانحة من أجل تنفيذ ترتيبات لتقديم المساعدات للمجلس؛
(3) اتفاقيات من أجل تنفيذ خطط التنمية الإقليمية كما هي موضحة في الملحق الرابع من إعلان المبادئ أو في اتفاقيات دخلت في إطار المفاوضات المتعددة؛ و
(4) اتفاقيات ثقافية، عملية، أو تعليمية،
ج. المعاملات ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية إضافة إلى تأسيس مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدا عن تلك المذكورة في الفقرة 5 أ أعلاه وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 5 ب، لن يتم اعتبارها على أنها علاقات دولية.
6. مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، فسيكون للمجلس، ضمن صلاحياته، نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات الحكمية الفلسطينية.
الفصل الثاني
إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية
المادة العاشرة
إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية
1. ستغطي المرحلة الأولى لإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق السكانية في الضفة الغربية- المدن، القرى، ومخيمات اللاجئين والخرب - كما هو منصوص عليه في الملحق الأول، وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، بمعنى آخر، 22 يوما قبل يوم الانتخابات.
2. إعادة انتشار لاحقة للقوات العسكرية الإسرائيلية لمواقع عسكرية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذها تدريجيا بتزامن مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي ، وستتم خلال 18 شهرا من تنصيب المجلس كما هو موضح في المواد 11 ( الأرض) و13 ( الأمن) أدناه والملحق الأول.
3. ستنشر الشرطة الفلسطينية وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي بناء على المادة 13 (الأمن) والملحق الأول.
4. ستستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، إضافة إلى مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين وذلك من أجل المحافظة على أمنهم الداخلي والنظام العام.
5. لهدف هذه الاتفاقية، قوات الأمن الإسرائيلية تشمل الشرطة الإسرائيلية وقوات أمن إسرائيلية أخرى.
المادة الحادية عشر
الأرض
1. ينظر الجانبان للضفة الغربية وقطاع غزة على أنهما وحدة إقليمية واحدة، وسيتم المحافظة على وضعها ووحدة أراضيها خلال المرحلة الانتقالية.
2. يتفق الطرفان على أن منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات المرحلة النهائية، ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني، وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهر من يوم تنصيب المجلس كما هو موضح أدناه:
أ. أراض في مناطق سكنية (المناطق أ، ب) بما في ذلك أراضي الدولة وأراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.
ب. جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق أ، ب، كما نص عليها في الملحق الثالث، ستنقل وستعطي إلى السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.
ج. في المنطقة ب، خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، ستنقل إسرائيل للمجلس صلاحيات ومسؤوليات مدنية غير مرتبطة بالأراضي، كما هو منصوص عليه في الملحق الثالث.
د. إعادة انتشار أخرى لقوات عسكرية إسرائيلية لمواقع عسكرية محددة سيتم تنفيذها تدريجيا، بموجب إعلان المبادئ في ثلاث مراحل ، سيتم تحقيق كل منها في فترة مدتها ستة أشهر، بعد تنصيب المجلس ، والتي ستكتمل خلال 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس.
ه. خلال مراحل إعادة الانتشار الأخرى والتي ستكتمل خلال 18 شهر من تاريخ تنصيب المجلس، صلاحيات ومسؤوليات متعلقة بالأراضي سيتم نقلها تدريجيا إلى الولاية الفلسطينية والتي ستغطي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ماعدا القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
و. المواقع العسكرية المحددة والمذكورة في المادة العاشرة، البند 2 أعلاه ستحدد في المراحل الأخرى لإعادة الانتشار، خلال إطار محدد ينتهي في وقت لا يتعدى 18 شهر من تاريخ تنصيب المجلس وسيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
3. لأغراض هذه الاتفاقية ولحين اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار:
أ. المنطقة "أ" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر، ومظللة بلون بني على الخارطة المرفقة رقم (1).
ب. المنطقة "ب" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون أصفر على الخارطة المرفقة رقم (1) وكذلك المناطق المقام عليها أبنية في الخرب المدونة في اللائحة في الذيل 6 للملحق 1.
ج. المنطقة "ج" تعني مناطق في الضفة الغربية خارج مناطق (ا) و(ب) والتي باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي ، سيتم نقلها تدريجيا للولاية الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشر
ترتيبات للأمن والنظام العام
1. من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيشكل المجلس قوة شرطية قوية كما نص عليها المادة 14 أدناه، ستستمر إسرائيل في تحمل مسؤوليات الدفاع ضد التهديدات الخارجية: بما في ذلك مسؤولية حماية الحدود المصرية والأردنية، والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو أيضا، إضافة إلى المسؤولية للأمن الشامل للإسرائيليين في المستوطنات، من أجل ضمان أمنهم الداخلي والنظام العام، وسيكون لها صلاحيات أخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية.
2. ترتيبات وآليات تنسيق متفق عليها موضحة في الملحق الأول.
3. سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة من أجل الآمن المتبادل (ستسمى من الآن فصاعدا JSC) بالإضافة إلى لجنة أمن إقليمي مشتركة (من الآن فصاعداً RSCs) ومكاتب مشتركة للتنسيق في المناطق (من الآن فصاعدا DCOs) كما نص عليه في الملحق الأول.
4. بالإمكان مراجعة الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي الملحق الأول بناء على طلب أحد الطرفين ويمكن تعديلها بالاتفاق المتبادل للأطراف . ترتيبات محددة للمراجعة مشمولة في الملحق الأول.
5. لغرض هذه الاتفاقية" المستوطنات تعني في الضفة الغربية- المستوطنات في المنطقة ج، وفي قطاع غزة- مستوطنات غوش قطيف وايريز، إضافة إلى المستوطنات الأخرى كما هي موضحة في الخارطة رقم 2 المرفقة.
المادة الثالثة عشر
الأمن
1. عند اكتمال إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في أي لواء ، كما هو محدد في المرفق 1 للملحق الأول ، فإن المجلس سوف يتسلم الصلاحيات والمسؤوليات للأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة أ من اللواء.
2.
أ. سوف يكون هناك إعادة انتشار كاملة للقوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة ب. سوف تقوم إسرائيل بنقل مسؤولية النظام العام عن الفلسطينيين إلى المجلس الذي سيقوم باستلامها. سيكون لإسرائيل المسؤولية العليا للأمن من أحل حماية الإسرائيليين ومواجهة خطر الإرهاب.
ب. في المنطقة ب ستسلم الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام للفلسطينيين الذي سيتم إنتشارهم من أجل تأمين الاحتياجات والمتطلبات الفلسطينية بالوجه التالي:
(1) ستشكل الشرطة الفلسطينية 25 محطة ومركز شرطة في مدن وقرى وأماكن أخرى محددة في المرفق 2 للملحق الأول وكما رسمت على الخارطة رقم 3.
بإمكان الـRSC التابع للضفة الغربية الموافقة على تأسيس محطات ومراكز شرطة أخرى إذا اقتضت الحاجة.
(2) ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن معالجة قضايا النظام العام والتي يتورط بها الفلسطينيون فقط.
(3) ستعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في المناطق المأهولة والتي يقع بها مراكز ومحطات شرطة كما هو منصوص في البنود ب (1) أعلاه.
(4) في حين أن تحرك الشرطة بالزي الرسمي في المنطقة ب ، والتي هي خارج المناطق الموجود بها مراكز ومواقع للشرطة الفلسطينية ، ستنفذ بعد التنسيق والتصديق لها من الـ DCO المعنية بثلاثة اشهر بعد استكمال إعادة الانتشار من منطقة ب، تستطيع الـ DCOs أن تقرر أن تحرك الشرطة الفلسطينية من مراكز الشرطة في المنطقة ب إلى المدن والقرى الفلسطينية في منطقة ب على الطرق المستعملة فقط من قبل الفلسطينيين بعد إعلام الـ DCO.
(5) أن التنسيق لتحرك مخطط كهذا قبل التصديق عليه من خلال الـ DCOالمعتمد يجب أن يشتمل على خطة مبرمجة، بما في ذلك عدد أفراد الشرطة، ونوع وعدد قطع السلاح والعربات المنوي استخدامها . هذا يجب أن يشتمل أيضا على تفصيلات لترتيبات من أجل ضمان التنسيق المستمر من خلال حلقات الاتصال الملائمة، البرامج الدقيق لتحرك العملية المخطط لها داخل المنطقة، إضافة إلى المكان المقصود والطريق المستخدمة لذلك، مدتها المقترحة وبرامج الرجوع إلى محطة أو مركز الشرطة.
سيقدم الجانب الإسرائيلي في الـ DCO إلى الجانب الفلسطيني رده بعد استلام طلب لتحرك الشرطة بموجب هذه الفقر، خلال يوم واحد في الحالات العادية ، والروتينية أو في فترة لا تتحدى الساعتين في حالات الطوارئ.
(6) ستقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة كما هو منصوص عليه في الملحق الأول .
(7) ستخبر الشرطة الفلسطينية الـ RSC التابع للضفة الغربية عن أسماء أفراد الشرطة، أرقام عربات الشرطة، والأرقام المتسلسلة للأسلحة، بخصوص كل محطة أو مركز شرطة في المنطقة ب.
(8) إعادة انتشار أخرى من منطقة (ج) ونقل مسؤوليات الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) و(ج) ستتم خلال ثلاث مراحل، كل مرحلة تستمر بعد فترة ستة أشهر، وستكتمل 18 شهرا بعد تنصيب المجلس، باستثناء قضايا مفاوضات الوضع النهائي ومسؤوليات إسرائيل الشاملة عن الإسرائيليين والحدود.
(9) الإجراءات المفصلة في هذا البند سيتم مراجعتها خلال ستة أشهر بعد اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.
المادة الرابعة عشر
الشرطة الفلسطينية
1. سيشكل المجلس قوة شرطية قوية، واجبات وأعمال وهيكلية ، وتركيبة ونشر قوات الشرطة الفلسطينية بالإضافة إلى الإحكام المتعلقة بأجهزتها وعملها وأيضا إلى قواعد سلوكها منصوص عليها في الملحق الأول.
2. سيتم دمج قوات الشرطة الفلسطينية التي شكلت بمقتضى اتفاقية غزة- أريحا في الشرطة الفلسطينية وستكون خاضعة لإحكام هذه الاتفاقية.
3. باستثناء الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية لن يتم تشكيل أو عمل أي قوة مسلحة أخرى.
4. باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية المفصلة في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو فرد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يجوز أو يمتلك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد أو متفجرات أو ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك إلا إذا كان منصوصا عليه في الملحق الأول.
المادة الخامسة عشر
منع الأعمال العدوانية
1. سيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، الجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسوف تؤخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال.
2. أحكام محددة لتطبيق هذه المادة منصوص عليها في الملحق الأول.
المادة السادسة عشر
إجراءات بناء الثقة
من أجل خلق جو عام إيجابي ومساند لمواكبة تطبيق هذه الاتفاقية، وبناء قاعدة راسخة للثقة المتبادلة والنية الحسنة، ومن أجل تسهيل التعاون المرتقب وعلاقات جديدة بين الشعبين، اتفق الجانبان على القيام بإجراءات بناء ثقة كما هو موضح أدناه:
1. ستفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات. سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين والمساجين. وسيتم الإفراج عنهم من ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع( الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين). سيكون للمفرج عنهم أحرار في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
2. الفلسطينيون الذين أقاموا صلات مع السلطات الإسرائيلية لن يكونوا عرضة الأعمال المضايقة، أو العنف، أو الانتقام، أو التعسف أو المحاكمة. وسيتم أخذ إجراءات ملائمة ومستمرة بالتنسيق مع إسرائيل من أجل ضمان حمايتهم.
3. الفلسطينيون من الخارج، والذي يسمح بدخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا إلى هذه الاتفاقية، والذي يسري عليهم أحكام هذه الاتفاقية سوف لم تتم مقاضاتهم عن أعمال ارتكبت قبل 13 أيلول 1993.
الفصل الثالث
القضايا القانونية
المادة السابعة عشر
الولاية
1. بمقتضى إعلان المبادئ، فإن ولاية المجلس ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة باستثناء:
أ. القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، المواقع المنية المحددة، اللاجئين الفلسطينيين، الحدود، العلاقات الدولية والإسرائيليين.
ب. صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس.
2. وعلى هذا، فإن سلطة المجلس تضم جميع الأمور التي تقع ضمن ولايتها الجغرافية، أو الوظيفية، أو الشخصية كما هو مبين أدناه:
أ. الولاية الجغرافية للمجلس ستضم منطقة غزة ماعدا المستوطنات ومنطقة القواعد العسكرية المبينة على الخارطة 2، ومنطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة ج والتي باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، سيتم نقلها تدريجيا إلى الولاية الفلسطينية في ثلاث مراجل، تأخذ كل منها فترة ستة أشهر تكتمل بعد18 شهرا من تنصيب المجلس في هذا الوقت ستشمل ولاية المجلس مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
الولاية الجغرافية ستشمل الأرض المياه التحتربية والإقليمية، بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ب. تمتد الولاية الوظيفية للمجلس إلى جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إليه كما هو محدد في هذه الاتفاقية أو في اتفاقيات مستقبلية التي يمكن إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية.
ج. تمتد الولاية الوظيفية والإقليمية للمجلس على جميع الأفراد ماعدا الإسرائيليين إلا إذا نصت الاتفاقية خلافا لذلك .
د. على الرغم من الفقرة أعلاه، سيكون للمجلس ولاية وظيفية على المنطقة ج كما هو محدد في المادة الرابعة من الملحق الثالث.
3. سيكون للمجلس، ضمن سلطته، صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
4.
أ. سيكون لإسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة على مناطق لا تقع تحت الولاية الإقليمية للمجلس صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس وعلى الإسرائيليين.
ب. لهذه الغاية ، الحكم العسكري الإسرائيلي سيبقي على صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناء على القانون الدولي. لن ينتقض هذا النص من تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الإسرائيليين في الدعاوي أمام القضاء.
5. ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرمغناطيسي وفي المجال الجوي سيكون بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
6. بدون إجحاف لإحكام هذه المادة، سيتم الامتثال للترتيبات القانونية المفصلة في البروتوكول الخاص بالقضايا القانونية والمرفق كملحق 4 (من الآن فصاعدا الملحق الرابع) وسيتم الامتثال إليها، بإمكان إسرائيل والمجلس التفاوضي على ترتيبات قانونية أخرى.
7. سيتعاون المجلس وإسرائيل في أمور المساعدة القانونية في قضايا مدنية وجنائية على أساس متبادل ومن خلال اللجنة القانونية من الآن فصاعدا "اللجنة القانونية" والتي أسست بناء عليه.
8. ولاية المجلس ستمتد تدريجيا لتشمل منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، ماعدا قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي من خلال مجموعة من خطوات إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية، ستغطي المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية مناطق سكنية في الضفة الغربية - مدن وقرى، مخيمات اللاجئين، وخرب كما نص عليه في الملحق الثاني- وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل 22 يوما من يوم الانتخابات. إعادة انتشار أخرى للقوات العسكرية الإسرائيلية إلى مواقع إسرائيلية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، كل مرحلة تأخذ فترة زمنية مدتها ستة أشهر، تتم في وقت لا يتعدى 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس.
المادة الثامنة عشر
الصلاحيات التشريعية للمجلس
1. لأغراض هذه المادة، التشريع سوف يعني أي تشريعات أولية أو ثانوية، بما فيها القوانين الأساسية، قوانين، أنظمة ومشاريع قانونية تشريعية أخرى.
2. سيكون للمجلس الصلاحية، ضمن ولايته كما حددت في المادة السابعة عشر لهذه الاتفاقية تبني التشريعات.
3. مع أن صلاحية التشريع الأولى ستكون بيد المجلس بمجمله، فان رئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيكون له الصلاحيات التشريعية التالية:
أ. صلاحية مبادأة التشريعات أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس.
ب. صلاحية إصدار تشريعات تبناها المجلس.
ج. صلاحية إصدار تشريعات ثانوية، بما في ذلك أنظمة، لها علاقة بأية أمور وضمن أي مجال نص عليه في أي تشريعات تبناها المجلس.
4.
أ. التشريعات بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أو التي تكون، مخالفة لأحكام إعلان المبادئ أو هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية التي يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة .
ب. على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند.
5. يجب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات.
6. بدون إجحاف لأحكام البند الرابع أعلاه، فان الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية بإمكانه لفت نظر اللجنة لأي تشريعات تعتبر إسرائيل أن البند الرابع ينطبق عليها، وذلك من اجل مناقشة قضايا ناشئة عن هذه التشريعات، ستنظر اللجنة القانونية إلى تشريعات رفعت إليها في اقرب فرصة ممكنة .
المادة التاسعة عشر
حقوق الإنسان وحكم القانون
سوف تمارس إسرائيل والمجلس صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذه الاتفاقية مع اعتبار لازم للمبادئ والمعايير المقبولة دوليا ولمبادئ لحقوق الإنسان وحكم القانون.
المادة العشرون
الحقوق والمسؤوليات والالتزامات
ا.
أ. أن نقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكم العسكري الإسرائيلي وأدارته المدنية إلى المجلس/ كما هو مفصل في الملحق الثالث، يتضمن جميع الحقوق المتصلة، المسؤوليات والالتزامات التي تنشأ فيما يتعلق بالممارسات والاغفالات التي حدثت قبل هذا النقل . سوف تتوقف إسرائيل عن تحمل أية مسؤولية مالية فيما يتعلق بممارسات واغفالات كهذه وسوف يتحمل المجلس جميع المسؤوليات المالية هذه وكذلك لوظائفه الخاصة به.
ب. سوف يحول أي ادعاء مالي في هذا الخصوص ضد إسرائيل إلى المجلس
ج. سوف تزود إسرائيل المجلس بالمعلومات التي لديها فيما يتعلق بالادعاءات العالقة والمتوقعة التي قدمت المحكمة أو القضاء ضد إسرائيل في هذا الخصوص.
د. سوف تعلم إسرائيل المجلس وتمكنه من المشاركة في الدفاع عن الادعاء والتقدم بحجج نيابة عن نفسه عندما تقدم الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمطلب كهذا.
هـ . إذا حدث وان كان هناك حكم ضد إسرائيل من قبل القضاء أو المحكمة فيما يتعلق بهذا الادعاء سوف يعوض المجلس لإسرائيل مبلغ الحكم الكامل.
و. بدون إجحاف بما سبق، عندما تجد جلسة القضاء أو المحكمة التي تنظر بهذا الادعاء بان المسؤولية تقع فقط على موظف أو عميل تصرف في مجال أبعد من الصلاحيات الموكلة له أو لها ، وبشكل غير قانوني أو متعمد فان المجلس لن يتحمل أية مسؤولية مالية.
2.
أ. بالرغم من الأحكام في الفقرات 1. د إلى 1 ف أعلاه، يمكن لكل جانب أن يأخذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك إصدار التشريعات، وذلك لضمان أن مثل هذا الادعاء من قبل الفلسطينيين والذي يتضمن مطالب عالقة، قد قدمت فقط أمام قضاء أو محاكم فلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا تقدم أو تمثل أما القضاء أو المحاكم الإسرائيلية.
ب. عندما يقدم ادعاء جديد أمام القضاء والمحاكم الفلسطينية بعد رفض المطلب وفقا للفقرة أ أعلاه، على المجلس أن يدافع عنه، وبناء على الفقرة الفرعية 1 أ أعلاه سوف يدفع مبلغ الحكم في حالة صدوره لصالح المدعي.
ج. سوف توافق اللجنة القانونية على ترتيبات لنقل جميع المواد والمعلومات الضرورية لتمكين القضاء والمحاكم الفلسطينية للاستماع لهذه الادعاءات، وفقا للفقرة ب أعلاه، وعند الضرورة لتقديم المساعدة القانونية من قبل إسرائيل إلى المجلس في الدفاع عن هذه الادعاءات.
3. نقل السلطة بحد ذاته سوف لن يؤثر على الحقوق ، المسؤوليات والالتزامات لأي شخصا وكيان قانوني تواجد في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .
4. سوف يتولى المجلس، عند تنصيبه جميع الحقوق المسؤوليات والالتزامات للسلطة الفلسطينية.
5. لأغراض هذه الاتفاقية، "الإسرائيليين" تشمل الأجهزة القانونية والشركات المسجلة في إسرائيل.
المادة الواحدة والعشرون
تسوية الخلافات والنزاعات
سوف يتم تحويل أي خلاف يتعلق في تطبيق الاتفاقية إلى آلية التنسيق والتعاون المناسبة التي أقيمت بمقتضى هذه الاتفاقية، سوف تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من إعلان المبادئ على أي خلاف لم يسوى من خلال آلية التنسيق والتعاون المناسبة، خصوصاً:
1. النزاعات التي تنشا من تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أية اتفاقات مرتبطة وتخص المرحلة الانتقالية، يجب إن يتم تسويتها من خلال لجنة الارتباط.
2. يمكن حل النزاعات التي لا تسوى بالمفاوضات من خلال آلية لحسم النزاع يتفق عليها بين الطرفين .
3. يمكن للطرفين أن يتفقا على الخضوع للتحكيم من اجل فض النزاعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، والتي لا يمكن تسويتها بالمصالحة لهذه الغاية، وبناء على اتفاق الطرفين، يمكن تشكيل لجنة تحكيم.
الفصل الرابع
التعاون
المادة الثانية والعشرون
العلاقات بين إسرائيل والمجلس
1. سوف تسعى إسرائيل والمجلس لتعزيز التفاهم المتبادل والمتسامح وبالتالي الامتناع عن التحريض، بما فيها الدعاية العدائية ضد بعضهما البعض، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير، وسوف يأخذان الإجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل أي المنظمات، الجماعات، أو الأفراد ضمن ولايتيهما .
2. سوف تضمن إسرائيل والمجلس بأن تساهم الأنظمة التعليمية الخاصة بهما في السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني والسلام في المنطقة عامة. وسوف تمتنعان عن التقدم بأية مواضيع يمكن أن تؤثر بشكل عكسي على مسيرة المصالحة.
3. دون الإجحاف بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، سوف تتعاون إسرائيل والمجلس في محاربة النشاط الإجرامي الذي يمكن أن يؤثر على الطرفين، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة والمواد المهلوسة، التهريب ومخالفات ضد الأملاك بما في ذلك مخالفات تتعلق بالمركبات الآلية.
المادة الثالثة والعشرون
تعاون يتعلق بنقل الصلاحيات والمسؤوليات
من اجل ضمان نقل منظم وسلس للصلاحيات والمسؤوليات سيتعاون الجانبان فيما يتعلق بنقل صلاحيات الأمن والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الأول، ونقل الصلاحيات المدنية والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الثالث .
المادة الرابعة والعشرون
العلاقات الاقتصادية
تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين الجانبان في بروتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع في باريس في 29 نيسان 1994، والملحق بناء عليه، وملحق بروتوكول العلاقات الاقتصادية جميعها مرفقة كملحق 5 وسوف تحكم من قبل الأحكام ذات العلاقة بهذه الاتفاقية وملاحقها.
المادة الخامسة والعشرون
برامج التعاون
1. يوافق الطرفان على تأسيس آلية لتطوير برامج التعاون بينهما، وضعت تفاصيله في الملحق السادس.
2. لجنة تعاون مستمرة تعالج قضايا تنشأ في سياق هذا التعاون كما هو مبين في الملحق السادس
المادة السادسة والعشرون
لجنة الارتباط الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة
1. سوف تضمن لجنة الارتباط التي تأسست بموجب المادة العاشرة من إعلان المبادئ تطبيق سلس لهذه الاتفاقية. سوف تعالج قضايا تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك والنزاعات.
2. ستشكل لجنة الارتباط من عدد متساو من الأعضاء من كل جانب، يمكن إضافة فنيين أخريين وخبراء عند الضرورة.
3. سوف تتبنى لجنة الارتباط قواعد عملها الإجرائية، بما في ذلك مكان أو أماكن اجتماعاتها وعددها.
4. سوف تصل لجنة الارتباط إلى قراراتها بالاتفاق.
5. ستشكل لجنة الارتباط لجنة فرعية لمراقبة وتوجيه تطبيق هذه الاتفاقية (يشار إليها من الآن فصاعدا بـ "لجنة المراقبة والتوجيه". سيكون عملها كالتالي:
أ. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه، بصورة مستمرة، بمراقبة تطبيق هذه الاتفاقية بهدف دعم التعاون وتشجيع العلاقات السلمية بين الطرفين.
ب. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه بتسيير نشاطات اللجان المشتركة المختلفة والتي شكلت بهذه الاتفاقية (CAC، JSC ، اللجنة القانونية، اللجنة القانونية المشتركة، لجنة التعاون المستمرة) بخصوص التطبيق المستمر لهذه الاتفاقية، ستقوم اللجنة بتقديم تقارير إلى لجنة الارتباط.
ج. ستؤلف لجنة المراقبة والتوجيه من رؤساء اللجان المذكورة أعلاه.
د. رئيسا لجنة المراقبة والتوجيه يضعان قواعد إجرائية، بما في ذلك مكان وعدد الاجتماعات .
المادة السابعة والعشرون
التنسيق والارتباط مع الأردن ومصر
1. .تبعا للمادة الثانية عشر من إعلان المبادئ دعا الجانبان حكومتا الأردن ومصر للمشاركة في تأسيس ترتيبات تنسيق وارتباط أخرى بين حكومة إسرائيل وممثلين فلسطينيين من جهة، وحكومتا الأردن ومصر من جهة أخرى، لترويج التعاون فيما بينهم، وكجزء من هذه الترتيبات، فإن لجنة مستمرة قد شكلت وبدأت عملها.
2. سوف تقرر اللجنة المستمرة بالاتفاق على أشكال دخول أشخاص نزحوا (Displaced) من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى وانعدام النظام.
3.سوف تعالج اللجنة المستمرة أمور أخرى ذات اهتمام مشترك.
المادة الثامنة والعشرون
لأشخاص المفقودون
1. ستتعاون إسرائيل والمجلس بتزويد كل منهما الآخر بالمساعدة الضرورية في القيام بالبحث عن الأشخاص المفقودين وعن جثث أشخاص لم يتم اكتشافهم وكذلك بتزويد معلومات عن الأشخاص المفقودين.
2. تتعهد م. ت. ف. بالتعاون مع إسرائيل وان تساعدها في جهودها لتحديد ولإرجاع إلى إسرائيل جنود إسرائيليين فقدوا في الخدمة وكذلك عن جثث إسرائيليين لم يتم اكتشافهم بعد.
الفصل الخامس
أحكام مختلفة
المادة التاسعة والعشرون
المعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة
لقد تم وضع الترتيبات لمعبر آمن للأشخاص والمواصلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الملحق الأول.
المادة الثلاثون
المعابر
لقد تم وضع ترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والمجلس فيما يتعلق بالمعبر من والى مصر والأردن، وكذلك آيه معابر دولية أخرى متفق عليها في الملحق الأول.
المادة الواحد والثلاثون
بنود ختامية
1. ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم التوقيع عليها.
2.عند تنصيب المجلس، فان هذه الاتفاقية ستحل محل اتفاقية غزة- أريحا واتفاقية النقل التمهيدي وبروتوكول النقل الإضافي.
3. سيحل المجلس عند تنصيبه مكان السلطة الفلسطينية وسيتولى جميع أعمال والتزامات السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية غزة وأريحا، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.
4. سيقر الطرفان جميع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
5. ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفان في اقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى ذلك 4 أيار 1996. من المفهوم أن هذه المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية بما فيها: القدس، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، وأمور أخرى ذات اهتمام مشترك.
6. لا شيء في هذه الاتفاقية سوف يستبق أو يجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم والتي ستجري بموجب إعلان المبادئ. لن يعتبر أي من الطرفين، بحكم دخوله في هذه الاتفاقية، على انه تخلى أو تنازل عن حقوقه الثابتة أو مطالبة أو مواقفه.
7. لن يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أي خطوة يمكن أن تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم.
8. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على إنها وحدة جغرافية واحدة ستصان وحدتهاووضعها خلال المرحلة الانتقالية.
9. تتعهد م.ت.ف خلال شهرين من تاريخ تنصيب المجلس بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والموافقة رسميا على التغييرات الضرورية بما يتعلق بالميثاق الفلسطيني، كما تم التعهد به في الرسالة الموقعة من رئيس م.ت.ف والموجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل بتاريخ 9 أيلول 1993 و4 أيار 1994.
10. بموجب الملحق الأول، المادة السابعة من هذه الاتفاقية تؤكد إسرائيل على إن الحواجز الدائمة على الطرق المؤدية من والى منطقة أريحا( باستثناء تلك الخاصة بالطريق الموصل من موسى العلمي إلى جسر اللنبي) سيتم أزلتهم عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
11. المساجين الذين تم تسليمهم بموجب اتفاقية غزة وأريحا، إلى السلطة الفلسطينية شريطة بقائهم في منطقة أريحا طوال فترة محكوميتهم سيكونون أحراراً بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
12. بخصوص العلاقات بين إسرائيل و م. ت. ف. وبدون إجحاف من الالتزامات المتضمنة في الرسائل الموقعة من والمتبادلة مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م. ت. ف. بتاريخ 9 أيلول 1993 و4 أيار 1994، سيقوم الطرفان بتطبيق فيما بينهما بتطبيق الأحكام المتضمنة في المادة الثانية والعشرين البند 1 مع التعديلات الضرورية.
13.
أ. ديباجة هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها وذيولها وخرائطها المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
ب. اتفق الطرفان على أن الخرائط المرفقة لاتفاقية غزة - أريحا وهي:
(1) الخارطة رقم 1 (قطاع غزة) نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم 2 (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم 2").
(2) الخارطة رقم 4 (انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة) نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم 5 (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم 5").
(3) الخارطة رقم 6 (النشاط البحري) نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم 8 (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم 8")
هي جزء لا يتجزأ وستبقى سارية المفعول طوال سريان هذه الاتفاقية.
14. في حين أن منطقة الجفتلك ستقع تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، فستتم دراسة نقل الولاية الجغرافية لهذه المنطقة إلى المجلس من الجانب الإسرائيلي في المرحلة الأولى من مراحل إعادة الانتشار الأخرى.
وقع في واشنطن، مقاطعة كولومبيا، بتاريخ 28 أيلول 1995.