عربية
Related Thematic Chronologies:
Related Period:
Related Highlights:
Related Events:
Related Historic Texts:
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
وثائق مفاوضات السلام
مذكرة واي ريفر
بشأن إعادة الانتشار الثانية
للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
واشنطن، 23/10/1998
فيما يلي الخطوات الهادفة إلى تسهيل تنفيذ الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزّة، المؤرّخ في 28 أيلول/سبتمبر 1995 ("الاتفاق الانتقالي")، والاتفاقات المتّصلة به، بما فيها المذكّرة للسجل المؤرّخة في 17 كانون الثاني/يناير 1997 (يشار إليها فيما يلي بمصطلح "الاتفاقات السابقة")، بحيث يستطيع الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، القيام بمسؤولياتهما المتبادَلة بفعالية أكبر، بما فيها تلك المتّصلة بالمزيد من إعادة الانتشار، وبالإجراءات الأمنية على التوالي. ويجب تنفيذ هذه الخطوات في موازاة مقاربة مرحلية، وفقاً لهذه المذكّرة وللجدول الزمني المرفق بها. وهي تخضع للبنود والشروط ذات الصلة في الاتفاقات السابقة، لكنها لا تلغي مستلزماتها الأُخرى.
I. عمليات المزيد من إعادة الانتشار
أولاً: المرحلتان الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار
1ـ عملاً بالاتفاق الانتقالي والاتفاقات اللاحقة له، سيشمل تنفيذ الفريق الإسرائيلي للمرحلتين الأولى والثانية، من المزيد من إعادة الانتشار، انتقال 13% من المنطقة (ج) إلى الفريق الفلسطيني على الشكل التالي:
1% إلى المنطقة (أ) و12% إلى المنطقة (ب).
وصرح الفريق الفلسطيني أنه سيحدد منطقة/ مناطق مجموع مساحتها 3% من المنطقة (ب) أعلاه، لإعلانها مناطق خضراً و/أو محميّات طبيعية. كما صرح الفريق الفلسطيني أنه سيعمل بمقتضى المعايير العلمية المرعية، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك أية تغييرات في وضع هذه المناطق، من دون مسّ حقوق السكّان المقيمين حالياً بهذه المناطق، ومنهم البدو. وعلماً بأن هذه المعايير لا تسمح ببناء جديد في هذه المناطق، فإنه يجوز الإبقاء على الطرقات والأبنية القائمة فيها.
سيحتفظ الفريق الإسرائيلي بالمسؤولية الأمنية الشاملة في هذه المناطق الخضر/ المحميّات الطبيعية، بهدف حماية الإسرائيليين، ومواجهة تهديد الأعمال الإرهابية. ويمكن لقوات الشرطة الفلسطينية أن تقوم بتحرّكاتها بعد التنسيق والتصديق. وسيستجيب الفريق الإسرائيلي لمثل هذه الطلبات سريعاً.
2ـ كجزء من التطبيق السالف الذكر للمرحلتين الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار، فإنّ 14.2% من المنطقة (ب) ستصبح في المنطقة (أ).
ثانياً: المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار
فيما يتصل ببنود الاتفاق الانتقالي ورسائل الوزير كريستوفر إلى الفريقين في 17 كانون الثاني/يناير 1997، بشأن عملية المزيد من إعادة الانتشار، سيكون هناك لجنة لمعالجة هذه المسألة. وسيتمّ إطلاع الولايات المتحدة بانتظام على ما يجري.
II. الأمن
في الأحكام المتّصلة بالترتيبات الأمنية من الاتفاق الانتقالي، وافق الفريق الفلسطيني على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الإسرائيلي، أو ضد الأفراد الخاضعين لسلطة الفريق الإسرائيلي، أو ضد ممتلكاتهم، تماماً كما وافق الفريق الإسرائيلي على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الفلسطيني، أو ضد الأفراد الخاضعين لسلطة الفريق الفلسطيني، أو ضد ممتلكاتهم. وقد وافق الفريقان أيضاً على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين في مناطق صلاحياتهم، وعلى منع التحريض في جانب ضد الآخر من قِبَل أية منظّمات أو مجموعات أو أفراد في مناطق صلاحية كل فريق.
ويرى كلا الفريقين أن من مصلحته الحيوية التصدّي للإرهاب ومكافحة العنف بموجب الملحق الأول للاتفاق الانتقالي والمذكّرة للسجل. وهما يريان أيضاً أن النضال ضد الإرهاب والعنف يجب أن يكون شاملاً، بحيث يتناول الإرهابيين، والبنية التحتية لدعم الإرهاب، والأجواء الآيلة إلى دعم الإرهاب. كما يجب أن يكون مستمراً وثابتاً وطويل الأجل، بحيث لا يكون هناك فترات يتوقّف فيها العمل ضد الإرهابيين وبنيتهم التحتية. ويجب كذلك أن يكون تعاونياً، لأنّ ما من جهد يحقّق فعالية كاملة من دون التعاون الإسرائيلي ـ الفلسطيني، والتبادل المستمر للمعلومات والمفاهيم والإجراءات.
وعملاً بالاتفاقات السابقة، فإنّ قيام الفريق الفلسطيني بمسؤولياته في مجال الأمن، والتعاون الأمني، وغيرهما من المسائل، سيكون كما هو مفصّل أدناه في الفترات المحدّدة في الجدول الزمني المرفق.
أولاً: الإجراءات الأمينة
ثانياً: التعاون الأمني
يتفق الفريقان على أن يستند تعاونهما الأمني إلى روح المشاركة، وأن يشمل، بين أمور أُخرى، الخطوات التالية:
1ـ التعاون الثنائي
سيكون هناك تعاون أمني ثنائي كامل بين الفريقين، وسيكون هذا التعاون مستمراً ومكثّفاً وشاملاً.
2ـ التعاون القضائي
سيكون هناك تبادل للخبرات القضائية، والتدريب، وغير ذلك من المساعدات.
3ـ اللجنة الثلاثية
إضافة إلى التعاون الأمني الإسرائيلي ـ الفلسطيني الثنائي، هناك لجنة أميركية ـ فلسطينية ـ إسرائيلية رفيعة المستوى ستجتمع كلّما دعت الحاجة، وليس أقلّ من مرة كل أسبوعين، لتقويم التهديدات الراهنة، ومعالجة أية عقبات أمام التعاون الأمني والتنسيق الفعّالين، ومراجعة الخطوات المتّخذة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية. وستقوم اللجنة أيضاً بدورها كمنتدًى لمعالجة موضوع الدعم الخارجي للإرهاب. وفي هذه الاجتماعات، سيُطلع الفريق الفلسطيني أعضاء اللجنة، بصورة كاملة، على نتائج تحقيقاته مع المشبوهين الإرهابيين المعتقلين، وسيتبادل المشاركون المعلومات الإضافية ذات الصلة. وسترفع اللجنة، بانتظام، إلى زعيمي الفريقين تقارير بشأن مستوى التعاون، ونتائج الاجتماعات وتوصياتها.
ثالثاً: مسائل أُخرى
إن اللجنة التنفيذية ﻟـِ م. ت. ف. والمجلس المركزي الفلسطيني سيعيدان تأكيد الرسالة المؤرّخة في 22 كانون الثاني/يناير 1998، من رئيس المنظمة ياسر عرفات إلى الرئيس كلينتون، بشأن إلغاء فقرات الميثاق الوطني الفلسطيني، التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين م. ت. ف. والحكومة الإسرائيلية بتاريخ 9 ـ 10 أيلول/سبتمبر 1993. وسيقوم رئيس م. ت. ف.، عرفات، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس المجلس [المركزي] الفلسطيني بدعوة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وأيضاً أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، ومجلس [الحكم الذاتي]، ورؤساء الوزارات الفلسطينية، إلى اجتماع يخاطبه الرئيس كلينتون، ليعيد المجتمعون تأكيد دعمهم عملية السلام، وقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي المذكورة أعلاه.
وبين أشكـال أُخرى مـن المساعدة القانونية فـي المسائل الجنـائية سيتمّ، مـن خلال آلية اللجنة القـانونية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المشتركة، تقديم (أو إعادة تقديم) طلبـات اعتقـال ونقل المشبوهين والمدّعى عليهم، وفقاً للمـادة 2 (7) من الملحق الرابع للاتفاق الانتقالي، كما ستتمّ الاستجابة لها بمقتضى المادة 2 (7) (و) من الملحق الرابع للاتفاق الانتقالي، ضمن مهلة 12 أسبوعاً. أمّا الطلبات المقدّمة بعد الأسبوع الثامن، فتتمّ الاستجابة لها بمقتضى المادة 2 (7) (و) خلال أربعة أسابيع من تقديمها. وطلب الفريقان من الولايات المتحدة تقارير منتظمة بشأن الخطوات المتّخذة استجابة للطلبات المذكورة أعلاه.
عملاً بالمادة 11 (1) من الملحق الأول للاتفاق الانتقالي، ومن دون انتقاص لِمَا سبق ذكره، ستمارس الشرطة الفلسطينية نفوذها ومسؤولياتها لتطبيق هذه المذكّرة، مع المراعاة اللازمة للمعايير المقبولة دولياً بشأن حقوق الإنسان وحكم القانون، والاسترشاد بضرورة حماية الناس، واحترام كرامة الإنسان، وتجنّب الأذى.
III. اللجان الانتقالية والشؤون الاقتصادية
1ـ يُعيد الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، تأكيد التزامهما توطيد علاقتهما، والاتفاق على الحاجة الماسّة إلى تنشيط التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزّة. ويتّفق الفريقان في هذا الشأن على مواصلة أو إحياء اللجان القائمة جميعها المنبثقة من الاتفاق الانتقالي، بما فيها لجنة الرقابة والتوجيه، واللجنة الاقتصادية المشتركة، ولجنة الشؤون المدنية، واللجنة القانونية، ولجنة التعاون الراهن.
2ـ اتفق الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، على الترتيبات الآيلة إلى افتتاح المنطقة الصناعية في غزة في الموعد المحدّد لذلك. كما أنهما أبرما "البروتوكول بشأن إنشاء وتشغيل المطار الدولي في قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية."
3ـ سيستأنف الفريقان مفاوضاتهما بشأن الممرّ الآمن فوراً. ففيما يتعلق بالطريق الجنوبي، سيبذل الفريقان أقصى الجهود للتوصّل إلى اتفاق خلال أسبوع من بدء تطبيق هذه المذكّرة. وسيبدأ تشغيل الطريق الجنوبي في أسرع وقت ممكن بعد ذلك. أمّا بالنسبة إلى الطريق الشمالي، فستستمر المفاوضات بهدف التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. ثم يبدأ تطبيقه سريعاً بعد ذلك.
4ـ يعترف الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، بالأهمية الكبرى لمرفأ غزّة في تطور الاقتصاد الفلسطيني، وفي توسيع التجارة الفلسطينية. وهما يلتزمان العمل من دون إبطاء للتوصّل إلى اتفاق يجيز إنشاء المرفأ وتشغيله وفقاً للاتفاقات السابقة.
وستعيد اللجنة الإسرائيلية ـ الفلسطينية تنشيط عملها فوراً، بهدف إنجاز البروتوكول، خلال 60 يوماً، والذي سيجيز بدء إنشاء المرفأ.
5ـ يُقرّ الفريقان بأن المسائل القانونية العالقة تؤثر سلباً في العلاقة بين الشعبين. ولذا، فإنهما سيسرّعان جهودهما، من خلال اللجنة القانونية، لمعالجة المسائل القانونية البارزة وإيجاد حلول لها في أقصر وقت ممكن. وسيقدّم الفريق الفلسطيني إلى الفريق الإسرائيلي نسخاً من القوانين المعمول بها كافة.
6ـ سيبدأ الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، أيضاً حواراً اقتصادياً استراتيجياً لتوطيد علاقتهما الاقتصادية. وسيؤلفان لجنة خاصة لهذا الغرض في إطار عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة. وستراجع هذه اللجنة الموضوعات الأربعة التالية: (1) ضرائب المشتريات الإسرائيلية؛ (2) التعاون على مكافحة سرقة السيارات؛ (3) معالجة الديون الفلسطينية غير المدفوعة؛ (4) أثر المعايير الإسرائيلية كعوائق أمام التجارة وتوسيع القائمتين أ: 1 و أ: 2. وستقدّم اللجنة تقريراً مرحلياً خلال ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق هذه المذكّرة، كما ستقدّم خلال ستة أسابيع استنتاجاتها وتوصياتها لمباشرة تنفيذها.
7ـ يتفق الفريقان على أهمية المساعدة المستمرة من المانحين الدوليين لتسهيل تنفيذ الاتفاقات التي يتوصلان إليها. وهما يقرّان بالحاجة إلى الدعم القوي من المانحين للتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزّة. وهما متّفقان أيضاً على السعي المشترك، لدى مجموعة المانحين، لعقد مؤتمر وزاري قبل أواخر سنة 1998، للحصول على تعهّدات بمستويات أعلى من المساعدة.
IV. مفاوضات الوضع الدائم
سيستأنف الفريقان فوراً مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة، وسيبذلان جهداً حاسماً لتحقيق الهدف المتبادل، وصولاً إلى اتفاق بحلول 4 أيار/مايو 1999. وستكون المفاوضات مستمرة من دون انقطاع. وقد أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في تسهيل هذه المفاوضات.
V. الإجراءات الأحادية الجانب
إقراراً بضرورة توفير أجواء إيجابية للمفاوضات، فإن أيّاً من الفريقين لن يبادر أو يقوم بأية خطوة من شأنها أن تغيّر وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للاتفاق الانتقالي.
مرفق: الجدول الزمني
تصبح هذه المذكّرة سارية المفعول بعد عشرة أيام من توقيعها.
أُنجزت في واشنطن، العاصمة، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998.
عن حكومة دولة إسرائيل
عن منظمة التحرير الفلسطينية
الشاهد: الولايات المتحدة الأميركية.
الجدول الزمني
ملاحظة: إن الإشارات الموضوعة بين الأقواس أدناه، تشير إلى الفقرات في "مذكّرة واي ريفر" التي يُعتبر هذا الجدول الزمني مُرفقاً مكمّلاً لها. والموضوعات غير الواردة في الجدول الزمني، تعتمد البرنامج المذكور في نصّ المذكّرة.
ـ تبدأ لجنة المزيد من إعادة الانتشار الثالثة (I (ثانياً)).
ـ خطة العمل الأمنية الفلسطينية المشاركة فيها الولايات المتحدة (II (أولاً) (1) (ب)).
ـ التعاون الأمني الثنائي الكامل (II (ثانياً) (1)).
ـ تبدأ أعمال اللجنة الثلاثية للتعاون الأمني (II (ثانياً) (3)).
ـ تستأنف اللجان المرحلية عملها وتواصله، كما تبدأ اللجنة الاقتصادية الخاصة عملها (III).
ـ تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة (IV).
ـ يبدأ تنفيذ الخطة الأمنية (II (أولاً) (1) (ب))، وتبدأ أعمال اللجنة المذكورة في (II (أولاً) (1) (ج)).
ـ وضع إطار منع الأسلحة غير الشرعية (II (أولاً) (2) (أ))، وإعداد تقرير بشأن التنفيذ الفلسطيني للخطة (II (أولاً) (2) (ب)).
ـ تبدأ أعمال لجنة منع التحريض (II (أولاً) (3) (ب))، ويصدر مرسوم بذلك (II (أولاً) (3) (أ)).
ـ تُعيد اللجنة التنفيذية ﻟـِ م. ت. ف. تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (II (ثالثاًً) (2)).
ـ تنفيذ المرحلة الأولى من المزيد من إعادة الانتشار: 2% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، و7.1% من المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). ويُطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثمّ يتمّ تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I (أولاً )).
ـ يُعيد المجلس المركزي الفلسطيني تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (الأسابيع 2 ـ 4) (II (ثالثاً) (2)).
ـ يُعيد المجلس الوطني الفلسطيني وغيره من مؤسسات م. ت. ف. تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثـاق (الأسـابيع 4 ـ 6) (II (ثالثاً) (2)).
ـ إعداد برنامج لجمع الأسلحة (II (أولاً) (2) (ب))، وبدء مرحلة جمعها (II (أولاً) (2) (ج))، ثم تبدأ اللجنة عملها، وتعدّ تقارير عن هذه الأنشطة.
ـ تقرير لجنة منع التحريض (II (أولاً) (3) (ب)).
ـ إعداد التقرير المرحلي للجنة الاقتصادية الخاصة في الأسبوع الثالث، والتقرير النهائي في الأسبوع السادس (III).
ـ تقديم قائمة قوات الشرطة (II (ثالثاًً) (1) (أ))، وبدء مراجعة لجنة الرقابة والتوجيه (II (ثالثاًً) (1) (ج)).
ـ تنفيذ المرحلة الثانية من المزيد من إعادة الانتشار: 5% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب). ويُطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتمّ تنفيذ المزيد من إعـادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I (أولاً)).
ـ مرحلة جمع الأسلحة (II (أولاً) (2) (ب))، وإعداد تقرير اللجنة بشأن أنشطتها (II (أولاً) (2) (ج)).
ـ تقرير لجنة منع التحريض (II (أولاً) (3) (ب)).
ـ تُطلع لجنة الرقابة والتوجيه الولايات المتحدة على قائمة قوات الشرطة (II (ثالثاًً) (1) (ج)).
ـ تنفيذ المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار: 5% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، و1% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (أ)، و7.1% من المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). ويُطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتمّ تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I (أولاً)).
تستمر الأنشطة الواردة في المذكّرة كما يجب، وتشمل إذا دعت الحاجة:
ـ اللجنة الثلاثية للتعاون الأمني (II (ثانياً) (3)).
ـ لجنة (II (أولاً) (1) (ج)).
ـ لجنة (II (أولاً) (1) (ﻫ)).
ـ لجنة منع التحريض (II (أولاً) (3) (ب)).
ـ لجنة المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار (I (ثانياً)).
ـ اللجان المرحلية (III).
ـ مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة (IV).
المصدر: النص مترجم عن الإنكليزية من موقع وزارة الخارجية الأميركية في الإنترنت:
[1] الترقيم هكذا في الأصل.