أقر الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو 2018، "قانون أساسي: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي"، أو ما يسمى قانون القومية الذي كان القانون الأساسي الثالث عشر في سلسلة القوانين الأساسية، التي تتطلب تصويتاً إيجابياً من 61 عضواً من الأعضاء الـ 120، التي سنّها الكنيست منذ إنشائه سنة 1949. فبعد أن عجز عن صوغ دستور متكامل للدولة الجديدة يحظى بالتوافق على مضمونه، قرر الكنيست في حزيران/ يونيو 1950، إعداد الدستور على دفعات من خلال إصدار قوانين أساسية كلما جهز أحد منها. وأهم سمات قانون القومية إعلانه أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل هو حق يقتصر على الشعب اليهودي، ويتجاهل حقوق الفلسطينيين في الدولة، وهو يتميّز عما سبقه من وثائق جوهرية بإغفاله مبادئ جامعة مثل الديمقراطية والمساواة.
التمهيد للقانون
جاء سن قانون القومية تتويجاً لمسارين سياسيين كانا مترابطين في البداية: مسار عام كان دافعه انطلاق المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، تبعه مسار تشريعي في أروقة الكنيست.
بعد توقيع إعلان المبادئ الإسرائيلي-الفلسطيني في واشنطن في أيلول/ سبتمبر 1993، وتطبيق بعض بنوده الأولى مثل إنشاء السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، تعالت أصوات إسرائيلية منتقدة بشدة السياسة التي كانت تتبعها حكومة يتسحاق رابين تجاه الموضوع الفلسطيني. ومع اغتيال رابين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، أخذ الخطاب اليميني يسيطر في الحيز العام في إسرائيل، وتشكلت منذ ذلك الحين حكومات متتالية طغى عليها بصورة عامة طابع التحالف بين أحزاب اليمين والأحزاب الدينية واليمين المتطرف، رافقها وضع المطالب الصارمة أو التعجيزية أمام منظمة التحرير الفلسطينية كشرط لأي تقدم في المفاوضات.
وكان أحد المطالب الذي أخذ يحتل بالتدريج مكاناً مركزياً، إلى جانب المطالب المقدمة بتبريرات أمنية، يتعلق بالهوية. ففي 25 أيار/ مايو 2003، رداً على "خارطة الطريق إلى حل الدولتين" التي عرضتها الولايات المتحدة على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في الشهر الذي سبقه، طالبت الحكومة الإسرائيلية بزعامة أريئيل شارون بأن تشير خارطة الطريق بصراحة إلى "حق إسرائيل بالوجود كدولة يهودية". وفي رسالة من أريئيل شارون إلى جورج بوش في 14 نيسان/ أبريل 2004 بشأن نية إسرائيل فك الارتباط مع قطاع غزة، أعلن وجوب أن يستند السلام المرجو إلى مبدأ "دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني". ومنذ ذلك الحين، أصبح الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة يهودية مطلباً "طبيعياً"، أو حتى شرطاً مسبقاً للاستمرار في التفاوض. ففي الاجتماعات التحضيرية لقمة أنابوليس (تشرين الثاني/ نوفمبر 2007) والمحادثات التي تبعتها، عبّرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في حكومة إيهود أولمرت عن هذا الموقف بكل قوة.
أطلق التركيز الإسرائيلي على يهودية الدولة دينامية مساراً ذاتياً أصبح منفصلاً عن سير المفاوضات، أدت فيها المزايدات الداخلية دوراً ملموساً، فانتقلت المزايدات إلى أروقة الكنيست وقاعاته بُعيد انتخابات ولاية الكنيست الثامنة عشرة في شباط/ فبراير 2009 وتولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة خلفاً لأولمرت. وفعلاً، قام الكنيست في آذار/ مارس 2011 بإصدار 3 قوانين تتعلق بالهوية والذاكرة: قانون "النكبة" الذي سمح للحكومة بإلغاء تمويل جمعيات تحيي "يوم استقلال إسرائيل كيوم حداد"؛ قانون "القبول" الذي أجاز للبلدات الصغيرة امتحان المرشحين للسكن فيها، ورفضهم في حال كانوا "لا يتناسبون مع أسلوب الحياة الاجتماعي أو الثقافي للبلدة" (المقصودون ضمناً هم العرب)؛ قانون معدل لقانون "المواطنة" الذي ربط الحفاظ على صفة المواطنة بالولاء للدولة.
بعد نحو أربعة أشهر، في 3 آب/ أغسطس 2011، أودع آفي ديختر، عضو كنيست من حزب كديما المعارض، مقترح قانون أساسي "إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي" في مكتب الكنيست، بدعم من عدد لا بأس به من الأعضاء (39 نائباً) منهم من كان ينتمي إلى الأحزاب الممثلة في الحكومة. غير أن ديختر سحب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 مقترح القانون من جدول أعمال الكنيست في ولايته الثامنة عشرة، بطلب من تسيبي ليفني رئيسة كديما التي رأت أن النص قد يقلب التوازن الدقيق بين ما اعتبرته القيم التأسيسية للدولة: هويتها اليهودية والديمقراطية.
خلال الولاية البرلمانية التالية الـ 19 (شباط/ فبراير 2013 – آذار/ مارس 2015)، أثار مقترح قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإحياء مسودة القانون معارضة حزب تنوعاه بزعامة ليفني وحزب يش عتيد بزعامة يائير لبيد، وكانا عضوين في الائتلاف الحكومي. تسبب الخلاف في حلّ الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 والدعوة إلى انتخابات مبكرة في آذار/ مارس 2015 لولاية الكنيست العشرين. غير أن الانتخابات أدت إلى زيادة ملموسة في عدد مقاعد حزب الليكود وتشكيل حكومة أكثر يمينية برئاسة نتنياهو مرة أُخرى. ثم أعطى تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في بداية سنة 2017 دفعاً جديداً في هذا الاتجاه، فاستؤنف العمل على مشروع القانون في أيار/ مايو من السنة نفسها، إلى أن حظي بالقراءات المطلوبة في الكنيست، وسُنّ في 19 تموز/ يوليو 2018.
أحكام القانون
من المفيد قراءة المادة الرئيسية من القانون (المادة 1) في ضوء وثيقتين مركزيتين في تاريخ إسرائيل القانوني: وثيقة "الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل" (14 أيار/ مايو 1948)؛ و"قانون أساسي: كرامة الإنسان وحريته" لسنة 1992". ذكر الإعلان المبادئ التي قد تحكم الدولة الجديدة، غير أن قوته الدستورية بقيت طويلاً وما زالت قيد النقاش، على الرغم من أن القانون الأساسي تضمن تعديلاً لسنة 1994 أكد احترام "روح المبادئ" الواردة في إعلان 1948. فيما يلي فقرات (المادة 1) من قانون القومية.
1-(أ) اعتبار أن "أرض إسرائيل [إيرتس يسرائيل] هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت دولة إسرائيل".
المبدآن المذكوران في هذه الفقرة وردتا أيضاً في إعلان 1948. فقد أشار هذا الأخير صراحة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (181) الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 والذي دعا، بحسب الإعلان، إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل. غير أن الإعلان لم يذكر أن قرار الجمعية العامة نص أيضاً على تقسيم فلسطين وعلى إنشاء دولة عربية، الأمر الذي فتح الباب أمام تجاهل مسألة حدود الدولة التي حددها القرار وأمام التبرير اللاحق للتوسع الإسرائيلي عندما تكون الظروف سانحة مثلما جرى في حرب فلسطين 1948، وحرب حزيران/يونيو 1967. وبذلك، يكون قانون القومية متوافقاً مع إعلان 1948.
1-(ب) اعتبار أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه... في تقرير المصير".
بإقراره هذه الفقرة، سمح الكنيست لنفسه بالتكلم نيابة عن يهود العالم كافة. وفي هذا الصدد، ليس لهذه الفقرة أساس في القوانين الأساسية السابقة، كما إنها جديدة مقارنة بإعلان 1948. فعلى الرغم من أن الإعلان أكد ضمناً الحق في تقرير المصير، فإنه فعل ذلك بقدر ما يتعلق الأمر باليهود الإسرائيليين وليس بيهود العالم.
1-(ج) التأكيد على أن "ممارسة الحق في تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي".
تهدف هذه الفقرة إلى إزالة أي شك فيما ينطوي عليه اعتبار إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي. في المقابل، حرص إعلان 1948 على ذكر أن دولة إسرائيل ستكفل المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية لسكانها كافة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس، كما أشاروا إلى مبدأ "المساواة الكاملة في المواطنة والتمثيل" لدى ذكرها "أبناء الشعب العربي سكان دولة إسرائيل". لم تعنِ هذه التأكيدات بالضرورة أنها ستحكم النظام السياسي الإسرائيلي قيد التكوين، بقدر ما يتعلق الأمر بالعرب؛ إنما كانت تهدف إلى طمأنة الأمم المتحدة بأن الدولة الجديدة توافق على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والمساواة المذكورة صراحة في القرار 181، تمهيداً لتقديم طلب الانضمام إلى المؤسسة الدولية في الوقت المناسب.
وكذلك، لم يشعر واضعو الفقرة 1-(ج) بالحاجة إلى مراعاة أحكام القانون الأساسي لسنة 1992، فهذا الأخير كان قد أشار إلى عدد من الحقوق التي تعتبر جزءاً من حقوق الإنسان المتعارف عليها (الحياة، الكرامة، الحرية الشخصية، الخصوصية...)، وذكر أنها تنطبق على "كل إنسان"، وهو ما يعني العرب واليهود على حد سواء. غير أن نص سنة 1992، الذي كان مقصده الرئيسي "إرساء قيم دولة إسرائيل بقانون أساسي [باعتبارها] دولة يهودية وديموقراطية"، لم يحدد أي من المفهومين (اليهودية أو الديمقراطية) يحظى بالأولوية عندما يتعارض تطبيقهما في حالات معينة. بالإضافة إلى ذلك، لم يذكر قانون سنة 1992 مبدأ المساواة بين المواطنين لتجنب النتيجة الملازمة للمساواة، وهي وجوب معاملة العرب كاليهود في الشؤون العامة كافة (وأيضاً لأن الأحزاب الدينية اعتبرت أنها تتعارض مع الشريعة اليهودية، فيما يتعلق بمكانة المرأة مثلاً).
دلالات القانون
استهدف مجمل مواد قانون القومية شطب الإشارات الإيجابية، الملتبسة أصلاً، تجاه المواطنين العرب في وثيقتي 1948 و1972. فالقانون لم ينكر حقوق العرب السياسية فحسب، بل تجاهل حقوقهم المدنية أيضاً، أكانت فردية أم جماعية، كما لو أن دولة إسرائيل ليست دولة جميع مواطنيها، ولا دولة تعيش فيها مجموعة تاريخية ذات صفات قومية أو ثقافية مغايرة للمجموعة اليهودية. ثمة إشارتان فقط إلى الحضور العربي في إسرائيل: فالمادة 4-(ب) أفقدت اللغة العربية مكانتها كلغة رسمية في الدولة (وهي مكانة كانت تتمتع بها منذ سنة 1922)؛ أمّا المادة 10، فقد اعترفت بحق غير اليهود في أيام عطلة أسبوعية وأعياد خاصة بهم.
خلافاً لادعاء البعض أن قانون القومية لا يعدو كونه خطوة رمزية لن يكون لها نتائج سلبية على الممارسات الإسرائيلية الرسمية تجاه المواطنين الفلسطينيين، ولا على المسار التشريعي والقضائي المستقبلي، فإن هذا القانون يقوّض، في الواقع، المكانة السياسية-الاجتماعية التي استطاع الفلسطينيون في إسرائيل ترسيخها ضمن المجتمع اليهودي منذ قيام الدولة، كما يشكّل الإطار الدستوري الذي يجيز، في ظروف سياسية مواتية، شرعنة سياسات تمييزية مارستها إسرائيل ضد العرب منذ سنة 1948. فمثلاً، من شأن المادة 7 المتعلقة بتشجيع الاستيطان اليهودي "كقيمة قومية" أن تمنح مبرراً دستورياً لمصادرة الأراضي العربية، وهي ممارسة كان يجري تبريرها كـ "استملاك للمنفعة العامة". ومن الممكن أيضاً أن يتم الاستناد إلى قانون القومية من أجل إعطاء صفة قانونية ثابتة لقوانين موقتة أو أنظمة طوارئ أو أوامر إدارية أصدرتها إسرائيل منذ قيامها لتقييد حقوق العرب الأساسية أو حرمانهم منها. المحكمة العليا ذاتها قد تكون عرضة للضغط لكي تعطي يهودية الدولة الأولوية على حساب القيم الأُخرى المذكورة في القانون الأساسي لسنة 1992.
قد يُقال أيضاً إن حصر الحق في تقرير المصير في الشعب اليهودي لا ينطبق، مع إجحافه، إلاّ على حدود دولة إسرائيل، ولا ينفي حق تقرير المصير للفلسطينيين المقيمين فيما تبقى من "إيرتس يسرائيل"، أي الضفة الغربية وقطاع غزة. غير أنه في حال قررت إسرائيل ضم جزء من الضفة الغربية (كما حدث للقدس الشرقية سنة 1967، وكاد أن يحدث في كانون الثاني/ يناير 2020 لدى إعلان الرئيس ترامب خطته للسلام)، سيُطرح السؤال بشأن احتفاظ الفلسطينيين القاطنين في الجزء الخاضع للضم بحقهم في تقرير المصير القومي أو بفقدانهم هذا الحق.
وعلى الرغم من أن قانون القومية يثير أسئلة مقلقة، فقد كان من الممكن أن يخطو خطوات أكثر خطورة لو تبنى الكنيست المسودة التي كان آفي ديختر قد اقترحها في آب/ أغسطس 2011، والتي نصت على وجوب تفسير أي مادة فيه وفي أي قانون آخر في ضوء مبدأ حصرية حق تقرير المصير في الشعب اليهودي، وأن تكون الشريعة اليهودية مصدر إلهام للمشرّع، وأن تحكم المحكمة، عند انتفاء أي حل آخر، وفق تراث إسرائيل، وأنه يجوز للدولة السماح بإنشاء تجمعات سكانية خاصة بأعضاء دين واحد أو قومية واحدة.
المحكمة العليا الإسرائيلية والقانون
بعد أيام معدودة من إصدار قانون القومية في تموز/ يوليو 2018، تلقت المحكمة العليا الإسرائيلية 15 التماساً تطالب بإبطاله. وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الدولة التي يطلب فيها من المحكمة العليا الحكم في قانونية قانون أساسي، وقد تسبب ذلك في إثارة اللغط لدى أعضاء في الكنيست، الذين اتهموا المحكمة بالتدخل في التشريع وبالرقابة على الكنيست حتى عندما يسن قوانين أساسية.
في 8 تموز/ يوليو 2021، أصدرت المحكمة قرارها الذي أكدت فيه على دستورية القانون، وبذلك تجنبت التطرق إلى مسألة تملكها صلاحية النظر في قانونية القوانين الأساسية بصورة عامة. فصرحت أنه يجب اعتبار قانون القومية فصلاً من فصول دستور الدولة، على اعتبار أن القوانين الأساسية التي سبق إصدارها تشكل تلك الفصول. وأوضحت المحكمة أن قانون القومية الذي فصّل مكونات هوية الدولة كدولة يهودية لم ينتقص من مبدأ ديمقراطية الدولة، وهو مبدأ مفصّل في قوانين أساسية أُخرى. وأعلنت المحكمة وجوب تفسير قانون القومية على أساس أن هناك انسجاماً دستورياً بين القوانين الأساسية كافة، وأنه من الممكن إيجاد حل للإشكالات التي أثارها الملتمسون من خلال اللجوء إلى قواعد التفسير العادية المعروفة. ومع أن المحكمة سلمت بأنه كان من المستحسن لو نص القانون صراحة على مبدأ المساواة، لكنها أضافت أن إغفاله لا ينتقص من كونه مبدأ مؤسساً في النظام القانوني الإسرائيلي.
في ضوء هذا المخرج، جاء في قرار المحكمة أن تأكيد حق الشعب اليهودي في تقرير المصير القومي (المادة 1) لا ينفي الحقوق الشخصية أو الثقافية المعترف بها للأقليات فيما هو دون المستوى القومي. وفيما يتعلق باللغة (المادة 4) قررت المحكمة أن إعلان اللغة العبرية "لغة الدولة"، لا ينتقص من مكانة اللغة العربية لا من الناحية الرمزية ولا من الناحية العملية، ومن إمكان تعزيز مكانة هذه اللغة. وبشأن تشجيع الاستيطان اليهودي كقيمة قومية (المادة 7)، رفضت المحكمة الادعاء القائل بأنه يتعارض مع قيمة المساواة.
تم اعتماد قرار المحكمة بأغلبية 10 قضاة ضد قاضٍ واحد، القاضي جورج قرا، وهو العربي الوحيد العضو في المحكمة. قال القاضي قرا في تفسير رأيه المخالف إن القانون يقرّ "ترتيبات غير دستورية، كونها تنكر جوهر الهوية الديمقراطية للدولة"، كما "يلحق ضرراً جسيماً بالأقليات على خلفية عرقية". وأوضح أن تجاهل المساواة في القانون "هو إغفال متعمد هدفه المس بالديمقراطية وبمبدأ المساواة". ونظراً إلى أن عدم المساواة قائم أصلاً من حيث الممارسة، وإلى أن مبدأ المساواة لا يشكل حتى الآن "مبدأ دستورياً راسخاً" في النظام القانوني الإسرائيلي، فمن شأن إصدار قانون القومية أن "يزيد من تفاقم الانتهاك الحالي للمساواة".
جبارين، حسن وسهاد بشارة. "قانون أساس القومية: جذوره وأبعاده الدستورية الجديدة". "مجلة الدراسات الفلسطينية". العدد 117 (شتاء 2019)، ص 64-74.
حلبي، أسامة وموسى أبو رمضان. "النظام القانوني". في: منير فخر الدين (تحرير). "إسرائيل: دليل عام، 2020". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2021.
زحالقة، جمال. "قانون القومية: دستور الأبارتهايد الإسرائيلي". "مجلة الدراسات الفلسطينية". العدد 116 (خريف 2018)، ص 15-34.
زريق، رائف. "إسرائيل خلفية أيديولوجية وتاريخية". في: منير فخر الدين (تحرير). "إسرائيل: دليل عام، 2020". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2021.
عرّاف-بيكر، سلمى. "قانون القومية ومحاولة نزع الصفة الرسمية عن اللغة العربية في إسرائيل". "مجلة الدراسات الفلسطينية". العدد 117 (شتاء 2019)، ص 56-63.
قاسم، أنيس فوزي. "قانون ‘الدولة القومية للشعب اليهودي‘: المعنى والمغزى". "مجلة الدراسات الفلسطينية". العدد 117 (شتاء 2019)، ص 26-55.
"قرار محكمة العدل العليا رقم 5555/18"، 8 تموز/يوليو 2021 (بالعبرية) على موقع:
محتوى ذو صلة
قانوني استعمار
الكنيست يقرّ القانون الأساسي: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي
2018
19 تموز 2018 - 30 تموز 2018